اجراءات خصومة التحكيم / سلطة هيئة التحكيم في قبول طلب إتحاذ إجراءات الإثبات / الكتب / الدفع بالحصانة القضائية في مجال التحكيم / اختصاص التحكيم بالإجراءات الوقتية والتحفظية بصدد الخصومة المعروضة عليه
اختصاص التحكيم بالإجراءات الوقتية والتحفظية بصدد الخصومة المعروضة عليه
يستند هذا الإتجاه إلى إرادة الأطراف بإعتبارها المحرك الرئيسي لكل العملية التحكيمية من بدايتها وحتى نهايتها، فاتفاق التحكيم هو السبب الرئيسي في بداية إجراءات التحكيم.
وبالتالي يكون للمحكم السلطة في إتخاذ بعض الإجراءات التحفظية أو الوقتية التي لا يلزم لإتخاذها تدخل السلطة العامة في الدولة كالأمر بالمحافظة على البضائع أو الأمر ببيعها.
وعلى الرغم من محاولة هذا الإتجاه إفراد أهمية خاصة لدور إرادة الأطراف في التحكيم وفي طلب الإجراءات التحفظية إلا أنه شابه بعض القصور، حيث أنه توجد الكثير من الإجراءات التحفظية التي لا يمكن حتى مع قيام الأطراف بمنح الإختصاص بشأنها للمحكم أن تدخل في إطار الإختصاص القاصر له.