اجراءات خصومة التحكيم / سلطة هيئة التحكيم في قبول طلب إتحاذ إجراءات الإثبات / الكتب / هيئة التحكيم الاختياري / سلطات هيئة التحكيم القضائية ذات الأساس الاتفاقي :
سلطة الفصل في النزاع القائم بينهم، ويحددون لممارسة هذه المهمة مدة محددة في اتفاق التحكيم.
ويجوز لطرفي التحكيم، أن يتفقا على أن يكون لهيئة التحكيم - بناء على طلب أحدهم - أن تأمر أيا منهما، باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية، تقتضيها طبيعة النزاع.
ولا تملك هيئة التحكيم الفصل إلا في النزاع المتفق عليه بين أطراف التحكيم أنفسهم.
ويحدد أطراف التحكيم القواعد القانونية التي تلتزم هيئة التحكيم بتطبيقها على موضوع النزاع.