اجراءات خصومة التحكيم / سلطة هيئة التحكيم في قبول طلب إتحاذ إجراءات الإثبات / الكتب / النظام القانوني للتدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم / ضوابط الأمر باتخاذ تدابير امر وقتية أو تحفظية بواسطة محكمة التحكيم
ضوابط الأمر باتخاذ تدابير أمر وقتية أو تحفظية بواسطة محكمة التحكيم
يتعين ملاحظة أن هيئة التحكيم تمارس هذا الاختصاص بعد تشكيل محكمة التحكيم وفي مجال الاختصاص الإقليمي لدولة مقر التحكيم وبالتالي فإن محكمة التحكيم لا تستطيع أن تمارس هذا الاختصاص إذا ثارت الحاجة إلى اتخاذ هذه التدابير في وقت سابق على انعقاد وتشكيل المحكمة...
وعندما يتم تشكيل وانعقاد محكمة التحكيم على نحو قانوني سليم يكون لها سلطة الأمر باتخاذ هذه التدابير ولكن في إطار ضوابط كشفت عنها السوابق التحكيمية وهي:
أولا: يتعين أن يتوافر بداءة اختصاص محكمة التحكيم بالفصل في النزاع
الموضوعي لأنه إذا انعدم اختصاص محكمة التحكيم في توفير الحماية الموضوعية للحق المتنازع.
ويجب أن يتحقق هذا المبدأ منذ بدء خصومة التحكيم التي لا تنشأ إلا منذ دعوة أحد الخصوم الخصم الآخر إلى التلاقي أمام المحكم. ولا يجوز الهيئة التحكيم النظر في ادعاء أحد الأطراف.
وأمام هذه الاعتبارات المتناقضة، يثور التساؤل: هل تلتزم هيئة التحكيم بمراعاة مبدأ المواجهة عند اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية؟؟؟
ونستخلص من هذا التحليل:
أن الأصل العام: هو ضرورة مراعاة مبدأ المواجهة في خصومة التحكيم وعند الأمر باتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية.
والاستثناء: هو إمكانية التغاضي عن هذا المبدأ وهذا الاستثناء لا يفترض ويحتاج إلى اتفاق صريح من قبل طرفي الخصومة مع مراعاة أن الاستثناء يجب تفسيره في أضيق الحدود.