الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / سلطة هيئة التحكيم في قبول طلب إتحاذ إجراءات الإثبات / الكتب / النظام القانوني للتدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم / سلطة هيئة التحكيم فى قبول طلب اتخاذ إجراء الإثبات

  • الاسم

    د. ابو العلا علي ابو النمر
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    641
  • رقم الصفحة

    195

التفاصيل طباعة نسخ

 

 

    "... وإذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه جاز لهيئة التحكيم بناء على طلب الطرف الآخر أن تأذن لهذا الطرف في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وذلك دون إخلال بحق هذا الطرف في أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون الأمر بالتنفيذ".

     يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع أما إذا كان التحكيم تجارية دولية سواء جرى في مصر أو في الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر

 وتظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم.

 

    لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء.

     فإذا كان للدائن الحق في استصدار أمر بالحجز التحفظي على أموال مدنيه، فإن أحد أطراف اتفاق التحكيم قد يلجأ لاستصدار أمر بالحجز التحفظ على أموال الطرف الآخر، ويشترط القانون طبقاً لنص المادة 333 مرافعات رفع دعوى صحة الحجز إلى المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيع الحجز..

  يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم بناء على طلب أحدهما، أن تأمر أيا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقضيها طبيعة النزاع وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدبير الذي تأمر به.

  "... وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار إليها في الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوي بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن...".