اجراءات خصومة التحكيم / سلطة هيئة التحكيم في قبول طلب إتحاذ إجراءات الإثبات / الكتب / النظام القانوني للتدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم / تطبيقات التدابير الوقتية والتحفظية في خصومة التحكيم
من تطبيقات التدابير الوقتية والتحفظية في خصومة التحكيم:
أولاً: طلب إثبات حالة وإجراء معاينة
ثانياً: استدعاء خبير وتكليفه بالقيام بمأمورية محددة لها طابع فني أو محاسبي.
ثالثاً: طلب الأمر باتخاذ تدابير للمحافظة على السلع والمعدات موضوع النزاع وطلب إيداعها في مكان أمين إلى حين الفصل في النزاع أو طلب الأمر ببيعها في حالة ما إذا كانت قابلة للتلف ولا يمكن الانتظار إلى حين الفصل في النزاع. رابعاً: الأمر بتوقيع الحجز التحفظ على أموال المدين أو على مستحقاته لدى الغير خشية تهريب هذه الأموال.
خامساً: طلب الأمر بإجراء الصيانة اللازمة الضرورية لمصنع خشية توقف المصنع وفقد العملاء.
سادساً: طلب تعيين حارس على الشركة أو استبداله أو الأمر بإنهاء الحراسة.
سابعاً: طلب تعويض مؤقت إلى حين الفصل في دعوى التعويض نهائياً. وهذا الطلب تبرز أهميته وخطورته لإنقاذ المقاول أو شركة الإنشاءات من مخاطر التوقف عن دفع ديونها المستحقة