1 – تقوم هيئة التحكيم في أقصر وقت ممكن بالتثبت من وقائع القضية بكل الوسائل الملاءمة.
2 – بعد دراسة المذكرات الكتابية المقدمة من الأطراف وكافة المستندات التي استندت إليها، تستمع هيئة التحكيم للأطراف جميعهم بصفة شخصية وبطلب من أحدهم، وفي غياب هذا الطلب، يجوز لها أن تقرر سماعهم من تلقاء نفسها.
3 – يجوز لهيئة التحكيم الاستماع إلى شهود، أو إلى خبراء عينهم الأطراف، أو إلى أي شخص آخر، بحضور الأطراف أو في غيابهم، شرط أن يتم استدعائهم بصورة صحيحة.
4 – يجوز لهيئة التحكيم، بعد استشارة الأطراف، أن تعين خبيراً أو أكثر وتحدد مهمتهم وتتلقى تقاريرهم. وبناء على طلب أحد الأطراف تتاح للأطراف الفرصة لاستجواب الخبير أو الخبراء المعينين من قبل هيئة التحكيم خلا إحدى جلسات التحكيم.
5 – يجوز لهيئة التحكيم استدعاء أي طرف من الأطراف في أي مرحلة من مراحل التحكيم وذلك بغرض بتقديم أدلة إضافية.
6 – يجوز لهيئة التحكيم الفصل في الدعوى استناداً إلى المستندات المقدمة من الأطراف لا غير، إلا إذا طلب أحد الأطراف عقد جلسة.