إن الطلبات العارضة المقابلة تهدف إلى منح المدعى عليه الوسيلة القانونية لاستخدام حقوقه الإجرائية أمام هيئة التحكيم لكي يسمع صوته. وهذه الطلبات تقدم بعد تحريك الخصومة وأثناء سيرها، فالمدعى عليه يقابل بها طلبات المدعي أو يرد بها عليها . فيجوز للمدعى عليه تقديم طلبات مقابلة بشرط أن تكون متصلة بموضوع النزاع، ومن ثم فإنه لا يجوز للمدعى عليه تقديم أية طلبات مقابلة لا علاقة لها بالنزاع المعروض على هيئة التحكيم حيث يرى جانب من الفقه أنه يكفي الارتباط البسيط بالطلب الأصلي سواء بسبب وحدة المحل أو وحدة السبب، بما يجعل من مصلحة العدالة الفصل فيهما معا ، وهناك من يرى أن مناط قبول الطلب المقابل يكون هو دخوله في إطار التحكيم المتفق عليه، فإذا كان داخلاً فيه كان مقبولاً سواء كان مرتبطاً بالطلب الأصلي المقدم من المدعي أو لم يكن مرتبطاً به.