يرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعي وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء ببيان الدعوى وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر التأخير".
بمقتضى النصوص القانونية السابقة، فإن للمدعى عليه أن يضمن مذكرة دفاعه، رداً على ما جاء في بيان الدعوى، طلبات عارضة مقابلة تكون متصلة بموضوع النزاع أو يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة.