تستمد هيئة التحكيم الإلكتروني سلطاتها من اتفاق التحكيم الإلكتروني. ولأطراف خصومة التحكيم الإلكتروني حرية الاتفاق فيما بينهم على تحديد وسائل الإثبات، والقانون الذي يحكم قواعد الإثبات.
ويجوز لأطراف خصومة التحكيم الإلكتروني إثبات ادعاءاتهم بأي طريقة من طرق الإثبات، و لهيئة التحكيم أو سكرتارية المحكمة حق طلب تقديم الأصول الأصلية للمستندات المقدمة من الأطراف في أية حالة كانت عليها الدعوى في شكل إلكتروني، وللسكرتارية أو الهيئة التحكيم أن تطلب في أي لحظة أصل أي مستند إلكتروني يتم تقديمه .
ويجب على هيئة التحكيم الإلكتروني فحص وقائع الدعوى في أسرع وقت ممكن، وتكليف الخصوم بالإثبات بطرق الإثبات المناسبة (م 21 من لائحة تحكيم المحكمة القضائية)
أ- المحررات الإلكترونية: يعتبر الدليل الكتابي أقوى أدلة الإثبات، وحرصت كثير من التشريعات الوطنية والدولية على الاعتراف بالكتابة الإلكترونية وإكسابها نفس حجية الكتابة التقليدية بخط اليد في الإثبات.