الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات الإثبات والطلبات العارضة / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / اجراءات الاثبات

  • الاسم

    د. أحمد مخلوف
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    511
  • رقم الصفحة

    442

التفاصيل طباعة نسخ

اجراءات الاثبات

١- لم يتعرض القانون مباشرة لاجراءات إحالة هيئة التحكيم الدعوى إلى التحقيق وسماع الشهود ... ولكن ورد في نصوص متفرقة إشارة إلى سماعها للشهود، ومن ذلك ما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة ۳۳ من أن يكون سماعها للشهود بغير اداء اليمين، وما تنص عليه الفقرة أ من المادة ٣٧ من أنه إذا تخلف الشهود عن الحضور أو امتنعوا عن الاجابة جاز لهيئة التحكيم أن تطلب من رئيس المحكمة المشار اليها في المادة التاسعة أن يحكم عليهم بالجزاءات المنصوص عليها في المادتين ۷۸، ۸۰ من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية، مما يكشف عن جواز سماع هيئة التحكيم للشهود، وإن كان قانون التحكيم لم يورد قيوداً إجرائية على سلطتها في هذا الصدد.

2- وبالنسبة للاستعانة بأعمال الخبرة أجازت المادة ٣٦ لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة وأوجبت عليها أن ترسل إلى الطرفين صورة من قرارها.

وواضح في هذا الصدد أن المادة لم تحصر حرية الهيئة في اختيار الخبراء فلا تتقيد بأن تندب أحد الخبراء الحكوميين أو أحد خبراء الجدول كما أنها إذا ندبت أحداً من غيرهم يمتنع عليها تحليفه اليمين.

وأوجبت الفقرة الثانية من المادة ٣٦ على كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع وأن يمكن من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع، وخول هيئة التحكيم الفصل فى كل نزاع يقوم بين الخبير وأحد الطرفين في هذا الشأن.

3- أوجبت الفقرة الثالثة من المادة ٣٦ على هيئة التحكيم أن ترسل إلى كل من الطرفين صورة من تقرير الخبير بمجرد ابداعه مع إتاحة الفرصة لابداء رأيه فيه وأكدت حقهما في الاطلاع على الوثائق التي استند الخبير إليها في تقريره وفحصها.

4- اجازت الفقرة الرابعة من المادة ذاتها لهيئة التحكيم سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين أن تعقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين أن يستعينا في هذه الجلسة بخبير أو أكثر في المسائل التي تناولها تقرير الخبير وكل ذلك ما لم يتفق طرفا التحكيم على غيرها.

وواضح أن هذه الاحكام لا تخرج في جملتها عما هو مقرر في ظل قانون الاثبات سوى إجازة تعيين خبير لتقديم تقرير شفوى يثبت في محضر الجلسة.

5- لم يتعرض قانون التحكيم المدى جواز طلب أحد أطراف التحكيم إلزام غيره بتقديم ما يكون تحت يده من مستندات منتجة في النزاع.

وواضح أنه إذا كان هذا الغير من غير أطراف التحكيم كان الطلب غير مقبول لخروجه عن ولاية هيئة التحكيم، كما أنه إذا كان المطلوب إلزامه من أطراف التحكيم وكان اتفاق التحكيم قد تعرض لذلك وجب اتباع ما اتفق عليه الأطراف في هذا الصدد كما لو كانوا قد أحالوا الى إعمال المادة ۲۰ وما بعدها من قانون الإثبات أو اتفقوا على اعتبار الإمتناع عن تقديم المستند تسليما بصحة إدعاء الطرف الآخر.

أما إذا لم يتعرض اتفاق التحكيم لذلك فاننا نرى أنه ليس ثمة ما يمنع من أن يكون لهيئة التحكيم الإستجابة إلى الطلب.