الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات الإثبات والطلبات العارضة / الكتب / التحكيم كوسيلة لفض النزاعات / تعديل الطلبات أمام هيئة التحكيم

  • الاسم

    عليوة مصطفى فتح باب
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    123

التفاصيل طباعة نسخ

 تعديل الطلبات أمام هيئة التحكيم :- 


أجاز المشرع المصري ـ في قانون التحكيم المشار إليه ـ لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته خلال نظر التحكيم ، ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك درءاً لتعطيل الفصل في النزاع .
ويكون تعديل الطلبات ببيان يقدم من صاحب الشأن ، أو بإبداء الطلبات المعدلة في مواجهة الطرف الآخر وإثباتها في محضر جلسة هيئة التحكيم .
كما يجوز لكل من الطرفين استكمال أوجه دفاعه خلال إجراءات التحكيم .

117