أجاز المشرع المصري ـ في قانون التحكيم المشار إليه ـ لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته خلال نظر التحكيم ، ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك درءاً لتعطيل الفصل في النزاع .
ويكون تعديل الطلبات ببيان يقدم من صاحب الشأن ، أو بإبداء الطلبات المعدلة في مواجهة الطرف الآخر وإثباتها في محضر جلسة هيئة التحكيم .
كما يجوز لكل من الطرفين استكمال أوجه دفاعه خلال إجراءات التحكيم .