-1- تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة ، لإتاحة الفرصة أمام طرفي النزاع لتمكينهما من عرض أوجه دفاعهما .
-2- يجب تدوين خلاصة وقائع كل جلسة في محضر تسلم صورة منه إلى كل من طرفي النزاع ما لم يتفقا على غير ذلك .
-3- يجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد جلسات واجتماعات هيئة التحكيم قبل موعد انعقادها بوقت كاف حسبما تقدره هيئة التحكيم .
-4- إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات ، جاز لهيئة التحكيم أن تحكم في موضوع النزاع بناء على عناصر الإثبات المطروحة أمامها .
تسري على انقطاع الخصومة في التحكيم الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
-6- الأصل في جلسات التحكيم أنها سرية، على خلاف القاعدة المقررة بالنسبة .
* وفي دولة الإمارات العربية المتحدة ، نص المشرع على أن :-
-1- يقوم المحكم خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من قبول التحكيم بإخطار الخصوم بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاع ، وبمكان انعقادها ، وذلك دون تقيد بالقواعد المقررة في مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم .
-2- ويجوز الحكم بناءً على ما يقدمه جانب واحد إذا تخلف الآخر عن ذلك في الموعد المحدد .
-3- وإذا تعدد المحكمون وجب أن يتولوا مجتمعين إجراءات التحقيق وأن يوقع كل منهم على المحاضر .