الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات الإثبات والطلبات العارضة / الكتب / حدود سلطة هيئات التحكيم تجاه وسائل الإثبات المختلفة (دراسة مقارنة) / الدليل الكتابي كوسيلة إثبات أمام هيئات التحكيم

  • الاسم

    محمد يوسف علام
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • اسم دار النشر

    دار وليد للنشر والتوزيع والبرمجيات المركز القومي للإصدارات القانونية
  • عدد الصفحات

    184
  • رقم الصفحة

    165

التفاصيل طباعة نسخ

تعد المستندات والوثائق المكون الأساسي للدليل الكتابي ، ويعد هذا الدليل من أكثر الوسائل شيوعاً في الإثبات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ، وأكثرها تأثيراً في مجريات النزاع والفصل في الحقوق، وذلك لوضوحها وسهولة الاستعانة بها ، وسرعة إعدادها ، وقلة تكاليفها ، فضلاً عن خاصية توفير الوقت للجميع وهو ما يساعد التحكيم على إنفاذ علته التشريعية وهي سرعة الفصل في المنازعات وهي الدليل المفاضل لجميع الأطراف مقارنة بالأدلة الأخرى سالفة البيان . 

فإذا رغب أحد الأطراف في الاستعانة بتقديم دليل كتابي ، فإنه يجب على هيئة التحكيم تمكينه من ذلك وإحاطة الطرف الآخر بهذا الدليل إحاطة كاملة عملاً بمبدأ المواجهة في الإجراءات وتمكينه من الرد عليه ، فإذا حدث خلاف حول صحة المستند فعلى هيئة التحكيم وقف الإجراءات إلى حين أن يبت القضاء المختص في صحة المستند ، فإذا استمرت هيئة التحكيم في نظر الدعوى دون اعتبار الخلاف حول صحة مستند جوهري في النزاع فإن حكمها يكون باطلاً . 

وقد أبطلت محكمة القضاء الإداري بمسقط حكم تحكيم لهذا السبب تحديداً عملاً بنص المادة (46) من قانون التحكيم العماني رقم 47 لسنة 1997م ، وقالت : إنه ولئن كان لهيئة التحكيم سلطة تقديرية في اختيار الاستمرار في نظر الدعوى متى تثبت لها أن الورقة المطعون فيها بالتزوير لا تأثير لها على وجه الفصل فيه إلا أنه إذا استقر في عقيدتها أن الورقة محل الطعن بالتزوير لا تأثير لها على وجه الفصل فيه إلا أنه إذا استقر في عقيدتها أن الورقة محل الطعن بالتزوير من المرجح أن يكون لها تأثير على وجه الفصل في الدعوى فإن سلطتها على عكس ذلك مقيدة بوقف إجراءات التحكيم حتى صدور حكم نهائي في شأن الطعن بالتزوير فلو تنكبت الطريق وأصرت على مواصلة السير في التحكيم تعين القضاء ببطلان حكمها . 

ومن الجدير بالملاحظة أنه إذا حجزت هيئة التحكيم الدعوى للحكم وتقديم أحد أطراف النزاع خلال فترة حجز الدعوى للحكم بمستندات جديدة ، فهيئة التحكيم لها استبعاد تلك المستندات ، إلا أنها لو أخذت بها أو كان لها تأثير في عقيدتها تعين عليها إعادة الدعوى للمرافعة وإخطار الخصم الآخر بمحتوى تلك المستندات قبل الاعتماد عليها في الدعوى احتراماً لمبدأ المواجهة في الإجراءات .

ولذا كان للدليل الكتابي أهميته في الأنظمة الوضعية ، فلم تكن لها ذات الأهمية والدرجة في الفقه الإسلامي الذي لم يهتم فقهاؤه إلا بالشهادة والإقرار واليمين ، وليس معنى ذلك أن الكتابة لم تكن من بين طرق الإثبات في الشريعة الإسلامية ، إذ أن الله - سبحانه وتعالى - قد أكد على الكتابة كطريقة إثبات بقوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه " ، كما أن مجلة الأحكام العدلية قد نصت على الكتابة كطريق للحكم إذا سلمت من التزوير ، وكذلك فعلت مجلة الأحكام الشرعية . 

(112)