اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات الإثبات والطلبات العارضة / الكتب / حدود سلطة هيئات التحكيم تجاه وسائل الإثبات المختلفة (دراسة مقارنة) / مبادئ القضاء الإداري العماني حول اليمين كوسيلة إثبات
الاسم
محمد يوسف علام
تاريخ النشر
2021-01-01
اسم دار النشر
دار وليد للنشر والتوزيع والبرمجيات المركز القومي للإصدارات القانونية
استقر القضاء الإداري العماني على أن اليمين الحاسمة كما وردت في قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية هي التي يوجهها أحد الخصمين إلى الآخر ليحسم بها النزاع وتكون عند عجز الخصم عن الإثبات فيحتكم إلى ضمير الخصم الآخر طالما أعوزه الدليل وهي وسيلة للإعفاء من الإثبات وهذه الوسيلة مستبعدة تماماً أمام القضاء الإداري لاعتبارات تتعلق بالنظام العام وبطبيعة الدعوى الإدارية التي تقوم بين طرفين أحدهما الإدارة التي تتصرف بغرض تحقيق المصلحة العامة بمعرفة موظفيها وهو ما يمنع توجيه اليمين الحاسمة إلى موظفيها أمام القضاء الإداري .
ويتضح من عبارات الحكم الصادر عن محكمة القاضاء الإداري سالف الإشارة إليه أنها حسمت موقف اليمين الحاسمة من حيث قابليتها للاستخدام كوسيلة إثبات في المنازعة الإدارية وقضت بأنها مستبعدة تماماً أمامه لاعتبارات تتعلق بالنظام العام .
وفي عام 2019م وعندما عرضت منازعة على محكمة القضاء الإداري كان ينقصها الدليل الكامل فقررت المحكمة تحليف أحد الخصوم في تلك الدعوى اليمين المتممة بصيغة محددة تم إثباتها في محضر الجلسة وتم إثبات القسم وهو ما أسهم في تكوين رأي المحكمة حول الموضوع وإصدار الحكم موضوعاً برفض الدعوى .
وهو ما يمكن اعتباره توجيهاً للقضاء الإداري باستخدام اليمين المتممة إن لزم الأمر كوسيلة إثبات وباعتبارها ملك المحكمة وليست ملك الخصوم .
وقد ازداد الأمر وضوحاً بصدور حكم الدائرة الاستئنافية حول ذات الموضوع والذي أوضحت من خلاله المحكمة مدى إمكانية الاستعانة باليمين كوسيلة إثبات وأحوال ذلك أمام القضاء الإداري وأساسه حيث قضت بأنه: (وحيث أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، أن لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة في فهم الواقعة وتقدير الدليل المثبت لها، وإذ كان المسلم به أو وسيلة الإثبات باليمين، سواء كانت المتممة أم الحاسمة، مستبعدة أمام القضاء الإداري، لاعتبارات تتعلق بالنظام العام، وبطبيعة الدعوى الإدارية، التي تقوم بين طرفين، أحدهما الإدارة، التي تتصرف بغرض تحقيق المصلحة العامة بمعرفة موظفيها، وهو ما يمنع توجيه اليمين الحاسمة إلى موظفيها أمام القضاء الإداري، فإن ذلك مقصور على كون الواقعة محل الإثبات من الوقائع الإدارية، التي لا يجوز إثباتها بهاتين الوسيلتين، أما إذا كانت الواقعة المثبتة من غير الوقائع الإدارية، فلا تثريب على المحكمة في الاستعانة باليمين بنوعيها، في إثبات واقعة مادية بحتة، قد تتـأبى بدورها على الثبوت بغير هـذه الوسيلة، ولما كان المسلم به، أن اليمين المتممة ليست إلا إجراء يتخذه القاضي، من تلقاء نفسه، رغبة منه في تحري الحقيقة. وكانت هذه اليمين لا تحسم النزاع، بل هي دليل تكميلي ذو قوة محدودة في الإثبات، لذا فإن القاضي من بعد توجيه هذه اليمين، يكون له مطلق الخيار أن يقضي على أساسها، أو على أساس عناصر إثبات أخرى، اجتمعت له قبل حلف هذه اليمين، يكون له مطلق الخيار أن يقضي على أساسها، أو على أساس عناصر إثبات أخرى، اجتمعت لـه قبـل حلـف هـذه اليمين، أو بعد حلفها، إذ العبرة أساساً بمدى اطمئنانه إلى صحة الواقعة محل النزاع في مجموعها من عدمه، ولا تتقيد الدائرة الاستئنافية بما رتبته محكمة أول درجة على اليمين المتممة التي وجهتها، وحسبها في ذلك أن تـورد في أسباب حكمها ما جعلها تطرح نتيجة هذه اليمين).
ونحن نرى أن سلطة المحكم تجاه استخدام تلك الوسيلة في منازعات التحكيم في العقود الإدارية لا يجب أن تتعدى سلطة القضاء مطلقاً سيما إن كانت الواقعة محل الإثبات واقعة إدارية بحتة ، ومن ثم يقع باطلاً الاستناد إلى اليمين من قبل هيئة التحكيم لإثبات واقعة إدارية ، وذلك يخرج عن سلطتها حتى ولو اتفق الأطراف عليها إذ يجب أن يكون اتفاق الأطراف غير مخالف للنظام العام في الدولة .