الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات الإثبات والطلبات العارضة / الكتب / حدود سلطة هيئات التحكيم تجاه وسائل الإثبات المختلفة (دراسة مقارنة) / أهم المبادئ المستقرة في شأن اليمين كأحد وسائل الإثبات

  • الاسم

    محمد يوسف علام
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • اسم دار النشر

    دار وليد للنشر والتوزيع والبرمجيات المركز القومي للإصدارات القانونية
  • عدد الصفحات

    184
  • رقم الصفحة

    122

التفاصيل طباعة نسخ

المبدأ رقم (1) :

اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيههـا مـتـى تـوافرت شـروطها إلا إذا بـأن أن طالبهـا متعسف في هـذا الطلـب ومحكمة الموضوع وإن كان لها كامل السلطة في استخلاص كيدية اليمين فإنه يتعين عليها أن تقيم استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدي إليه، وفي ذلك قالت محكمة النقض: (إن من المقرر وعلـى مـا جـرى به قضاء هذه المحكمة أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متـى تـوافرت شروطها إلا إذا بـأن أن طالبهـا متعسف في هذا الطلب ومحكمـة الموضوع وإن كان لها كامل السلطة في استخلاص كيدية اليمين فإنه يتعين عليها
أن تقيم استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدي إليه).


 المبدأ رقم (2) :

1- اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي، وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها إذا توافرت شروطها مهما كانت قيمة النزاع ولو كان الغرض منها إثبات ما يخالف عقداً مكتوباً ولو رسمياً إلا فيما لا يجوز الطعن فيه من العقد الرسمي إلا بالتزوير.

2- توجيه اليمين الحاسمة احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه عندما يعوز خصمه الدليل لإثبات دعواه سيما عندما يتشدد القانون في اقتضاء أدلة معينة للإثبات ويتمسك الخصم الآخر بذلك فإن حلفها الخصم فقد أثبت إنكاره لصحة الادعاء ويتعين رفضه وإن نكل كان ذلك بمثابة إقرار ضمني بصحة الادعاء ووجب الحكم عليه بمقتضى هذا الإقرار.

3- يجـوز للخصم توجيههـا في أية حالـة كانت عليهـا الـدعوى وسـواء كانت الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى أم أمام الاستئناف، وسواء طلبت اليمين قبل كل دفاع أو بعده، المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي، وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها إذا توافرت شروطها مهما كانت قيمة النزاع ولو كان الغرض منها إثبات ما يخالف عقداً مكتوباً أو رسمياً إلا فيما لا يجوز الطعن فيه من العقد الرسمي إلا بالتزوير، إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف في هذا الطلب.

يجـوز للخصم توجيههـا في أية حالة كانت عليهـا الـدعوى وسـواء كانت الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام الاستئناف، وسواء طلبت اليمين قبل كل دفاع أو بعده إذ أن توجيه اليمين الحاسمة احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه عندما يعوز خصمه الدليل لإثبات دعواه سيما عندما يتشدد القانون في اقتضاء أدلة معينة للإثبات ويتمسك الخصم الآخر بذلك فإن حلفها الخصم فقد أثبت إنكاره لصحة الادعاء ويتعين رفضه وإن نكل كان ذلك بمثابة إقرار ضمني بصحة الادعاء ووجب الحكم عليـه بمقتضى هذا الإقرار.

لما كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة أول درجـة بـأن عقـد شركة التضامن موضوع النزاع هو عقد صوري وأن العلاقة التي تربطه بالمطعون ضدها هـي في حقيقتها علاقة إيجارية وطلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها فحكمت المحكمة بجلسة 2001/1/27م بتوجيه اليمين على النحو المبين بالحكم إلا أن المطعون ضدها ردتها على الطاعن فقررت المحكمة العدول عن توجيه اليمين وأقامت قضاءها على أساس الاعتداد بعقد الشركة، فاستأنف الطاعن الحكم وتمسك بذات الطلب إلا أن الحكم رفضه علـى سـنـد مـن أن الصورية بين طريق العقد لا يجوز إثباتها إلا بالكتابة وأيد الحكم الابتدائي في
قضائه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

المبدأ رقم (3) : 

1- اليمين الحاسمة ملك للخصوم لا للقاضي وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها وهي أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وغير مخالفة لقاعدة من النظام العام والآداب العامة ويجوز للقاضي أن يرفضها إذا كانت غير منتجة أو إذا بان له أن طالبها يتعسف في توجيهها.

2- أن اليمين الحاسمة من أوجه الدفاع التي يجوز طلبها في أية حالة كانت عليها الدعوى، سواء كانت أمام الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية، وسواء طلبت قبل كل دفاع أو بعده فإن حلفها الخصم فقد أثبت إنكاره لصحة الادعاء ويتعين رفضه وإن نكل كان ذلك بمثابة إقرار ضمني بصحة الادعاء ووجب الحكم عليه بمقتضى ذلك القرار -من المقرر في قضاء محكمة النقض- أن اليمين الحاسمة ملك للخصوم لا للقاضي وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها وهـي أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجـة فيهـا وغير مخالفة لقاعدة من النظام العام والآداب العامة ويجوز للقاضي أن يرفضها إذا كانت غير منتجة أو إذا بان له أن طالبها يتعسف في توجيهها.

كما أنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن اليمين الحاسمـة مـن أوجه الدفاع التي يجوز طلبها في أية حالة كانت عليها الدعوى، سواء كانت أمام الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية، وسواء طلبت قبل كل دفاع أو بعده فإن حلفها الخصم فقد أثبت إنكاره لصحة الادعاء ويتعين رفضه وإن نكل كان ذلك بمثابة إقرار ضمني بصحة الادعاء ووجب الحكم عليه بمقتضى ذلك القرار، لما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسة أمام محكمة الاستئناف وأن أن الطاعن طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده على أن سبق أن تقاضي منـه قيمـة الـزيـادة القانونيـة عـن الفـتـرة مـن ... حتـى ... إلا أن الحكم رفض توجيهها للمطعون ضده تأسيساً على أن الطاعن قصد منها تعطيل الفصل في الدعوى وأنها لم تشمل جميع المبالغ المطالب بها في التكليف بالوفاء فتكون غير منتجة في الدعوى رغم أن الواقعة محل الاستحلاف متعلقة بالنزاع ومنتجة وحاسمة في الدعوى إذ أنها عن جزء من الأجرة التي تضمنها التكليف بالوفاء مما يعيب الحكم . 

المبدأ رقم (4) : 

1- طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة التي له في الإثبات.

2- اليمين لغة هو إخبار عن أمر مع الاستشهاد بالله تعالى على صدق الخبر فهو لا يعتبر عملاً مدنياً فحسب بل هو أيضاً عمل ديني يلجأ طالبه إلى ذمة خصمه والحالف عندما يؤدي اليمين إنما يستشهد بالله ويستنزل عقابه.

3- طلب اليمين الحاسمة وشروط توجيهها – اليمين ملك للخصم لا للقاضي – يجوز للخصم توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى وعلى القاضي أن يجيب الخصم لطلبـه مـتـى تـوافرت شروط توجيههـا وهـي أن تكون متعلقـة بالدعوى ومنتجة فيها وغير مخالفة لقاعدة من النظام العام – توجيه اليمين الحاسمة احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه عندما يعوز الخصم الـدليل لإثبـات دعـواه، المقـرر في قضاء محكمـة النقض أن طلـب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة التي له في الإثبات. المقرر في قضاء محكمة النقض اليمين لغة هو إخبار عن أمـر مـع الاستشهاد بالله تعالى على صدق الخبر فهو لا يعتبر عملاً مدنياً فحسب بل هو أيضاً عمل ديني يلجأ طالبه إلى ذمة خصمه والحالف عندما يؤدي اليمين إنما يستشهد بالله ويستنزل عقابه.


وقـد نـصـت مـواد البـاب السادس مـن قـانون الإثبـات رقـم 25 لسنة 1986م في المواد من 114 حتى 130 على طلب اليمين الحاسمة وشروط توجيهها - اليمين ملك للخصم لا للقاضي – يجوز للخصم توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى وعلى القاضي أن يجيب الخصم لطلبـه متى توافرت شروط توجيهها وهي أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وغير مخالفة لقاعدة من النظام العام – توجيه اليمين الحاسمة احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه عندما يعوز الخصم الدليل لإثبات دعواه.

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى لسداده نصف القيمة الإيجارية للعين محل النزاع عن المدة محل التداعي وطلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها لتحلفها بأنها لم تتقاض منه مبلغ خمسة آلاف وخمسمائة جنيـه وقـت تحرير عقد الإيجار المؤرخ 1992/12/27م كمقدم إيجار على أن يخصم منه نصف القيمة الإيجارية حتى ينفذ، وإذ رفض الحكم المطعون فيه توقيـه اليمين الحاسمة بقالة أن الطاعن قصد منها تأخير الفصل في الدعوى لعدم طلبها بصحيفة الاستئناف وإبـدائها قبـل قفـل بـاب المرافعـة في الدعوى ولطلبـه احتياطياً منحه أجلاً لسداد الأجرة في حين أن هذا الذي استند إليه الحكم لا يواجه دفاع الطاعن وحقه في تمكينه من إثباته ولا يصلح رداً سائغاً عليه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير بـه – إن ثبت – وجـه الـرأي في الدعوى فإن الحكـم يكـون فـضـلا عـن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.

(112)