الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات الإثبات والطلبات العارضة / الكتب / حدود سلطة هيئات التحكيم تجاه وسائل الإثبات المختلفة (دراسة مقارنة) / الإثبات باليمين في مصر

  • الاسم

    محمد يوسف علام
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • اسم دار النشر

    دار وليد للنشر والتوزيع والبرمجيات المركز القومي للإصدارات القانونية
  • عدد الصفحات

    184
  • رقم الصفحة

    118

التفاصيل طباعة نسخ

لا يجوز توجيه اليمين إذا كانت الدعوى يكذبها ظاهر الحال ، أو أنها ثابتة بغير يمين ، أو أن اليمين بالصيغة التي وجهت لها غير منتجة ، وعلى ذلك فإن كل من يقع عليه عبء الإثبات في أمر معين يملك فيه توجيه اليمين إلى خصمه سواء وجد لديه دليل آخر ، أم لم يوجد طالما أنه لم يقدم ما يعتبر دليلاً كافياً ، لإثبات دعواه . 

أما اليمين المتممة فهي طريق تكميلي للإثبات ولا تعفي منه وتختلف عن اليمين الحاسمة في أن القاضي هو الذي يوجهها إلى أحد الخصوم من تلقاء نفسه ليستكمل بها اقتناعه بشرط ألا يكون في الدعوى دليل كامل ، أو تكون خالية من أي دليل ويقوم القاضي بدور إيجابي في الإثبات على خلاف الأصل في مبدأ حياد القاضي بالنسبة لأدلة الإثبات في المواد المدنية وقد تناول المشرع أحكام اليمين المتممة في المواد "119 - 121" من قانون الإثبات .

قوة الإثبات باليمين أمام القضاء الإداري :- 

أولاً : اليمين الحاسمة : 

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة القضاء الإداري منذ وقت طويل بأنه : " إذا كان الخصم الثالث قد وجه اليمين الحاسمة إلى المدعي على أنه لم ينقضي بين علمه بحفظ تظلمه وبين رفع دعوى أكثر من ستين يوماً إلا أنه حين أبدي المدعي استعداده للحلف اعترض محامي الحكومة على حسم الخصومة في الدفع بهذه الطريقة مما امتنع معه توجيه اليمين إلى المدعي ما دام حسم تلك الخصومة على هذه الصورة مما لا يقبل للتجزئة بطبيعته " . 

ولا تجد لها مجالاً للإثبات أمام القضاء الإداري لتعارضها مع طبيعة الدعوى الإدارية وخصائصها ومن ثم عدم الالتجاء إليها كوسيلة من وسائل الإثبات ، وهو ما سار عليه العمل في فرنسا . 

 

ثانياً : اليمين المتممة : 

وتعتبر من وسائل التحقيق التي يستخدمها القاضي الإداري ، وتتم في حضور الخصوم إذ لا يوجد ما يمنع القاضي من توجيه اليمين المتممة للخصوم وفقاً لتقديره الخاص دون أي قيد أو ترتيب أثر قانوني ملزم إذ تتفق وطبيعة الخصومة الأفراد مع الإدارة وتقتضيها ظرف استيفاء الدعوى باعتبارها من وسائل التحقيق .