الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات الإثبات والطلبات العارضة / الكتب / حدود سلطة هيئات التحكيم تجاه وسائل الإثبات المختلفة (دراسة مقارنة) / المضمون العام لشهادة الشهود وأهميتها

  • الاسم

    محمد يوسف علام
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • اسم دار النشر

    دار وليد للنشر والتوزيع والبرمجيات المركز القومي للإصدارات القانونية
  • عدد الصفحات

    184
  • رقم الصفحة

    34

التفاصيل طباعة نسخ

تعريفات الشهادة : 

أولاً : التعريف اللغوي للشهادة . 

ثانياً : التعريف الاصطلاحي للشهادة . 

أولاً : التعريف اللغوي للشهادة : 

تطلق الشهادة في اللغة على معان كثيرة فهي تطلق على : 

(أ) الأخبار : أي القول الصادر عن علم حصل بشهادة ، فهي بهذا المعنى مشتقة من المشاهدة التي تنبئ عن المعاينة وبها يقع البيان ، قال تعالى :{شهد لله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط} .

(ب) الحلف : أي نقول : أشهد بكذا ، أي أحلف بكذا لقوله تعالى : { ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين}.

(ج) الحضور : يقال إن الشهادة مشتقة من معنى الحضور ؛ لأن الشاهد يحضر مجلس القضاء ومجلس الواقعة المراد إثباتها لقوله تعالى :{وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود} ، أي حضور وقوله تعالى : { فمن شهد منكم الشهر فليصمه}.

(د) الإدراك : كأن تقول : شهدت الجمعة أي أدركتها وشهدت عيد الأضحى ، أي أدركته . 

(هـ) البينة : والبينة في اللغة هي الدليل والحجة ، وبان الشيء أي أتضح فهو بين واستبان الشيء أي ظهر ومنه قوله تعالى : {آيات بينات}.

وقد جاء الفقه الحديث مخالفاً لما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أنهم قد قصروا البينة على الشهادة ، حيث ثبت أن البينة في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة اسم لكل ما يبين الحق فهي أعم من البينة في اصطلاح الفقهاء حيث خصوها بالشاهدين أو الشاهد بينما لم يختص لفظ بالشاهد ولا استعمال على هذا النحو في الكتاب واستدل في ذلك بقوله تعالى : { لقد أرسلنا رسلنا بالبينات} ، وقوله : {وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ، بالبينات والزبر} ، وقوله : {وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة} ، وقال : { قل إني على بينة من ربي} ، وقال {أفمن كان على بينة من ربه}.

ثانياً : التعريف الاصطلاحي للشهادة : 

(1) أمام القضاء الوضعي :

(أ) في مصر : 

إذ يقول الشاهد بما وقع تحت بصره وسمعه وهي في الأصل تؤدي شفاهة إلا إذا اقتضت طبيعة الدعوى أن تقدم مكتوبة .

وقد عرفها قضاء النقض بأنها إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القاضي ولو بلا دعوى .

من خلال العرض السابق لهذه التعريفات المختلفة يتبين أن هناك عناصر مشتركة يجب أن يتضمنها أي تعريف للشهادة من الناحية الاصطلاحية وهي : 

  • الرؤية أو السمع من شخص مقبولة شهادته .

  • أن يدلي بالشهادة شفاهة في مجلس القضاء ، بعد حلف اليمين .

ويرى الباحث إضافة بعض العناصر من باب تحقيق العدالة ولا سيما إذا كانت الشهادة هي الدليل الوحيد في الدعوى وهي : 

  • أن تقبل الشهادة سواء أكانت شفوية أم مكتوبة ، وعلة ذلك عدم ضياع الدليل في حالة فقدان الشاهد لقدراته على الإدلاء بالشهادة شفاهية ، كأن أصابه مرض منعه من النطق ، فتقبل الشهادة مكتوبة هنا ولو على سبيل الاستدلال ، أو كانت الشهادة تتضمن معلومات علمية أو فنية أو تواريخ أو أرقام فيجوز تلاوة الشهادة من مذكرة مكتوبة . 

  • أن تقبل الشهادة سواء أحضر الشاهد من تلقاء نفسه أم بناء على طلب الخصم أو المحكمة . 

وعلى ذلك يرى الباحث أن الشهادة هي تعبير الشاهد ، المقبولة شهادته ، عن مضمون ما رآه أو سمعه أو أدركه بحاسة من حواسه بشأن الواقعة محل الإثبات أو ملابساتها ، أمام مجلس القضاء ، وبعد حلف اليمين ، شفاهة أو كتابة ، سواء حضر للشهادة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم أو القاضي . 

(ب) في فرنسا : 

والمدلول الذي يتبناه المشرع الفرنسي للشهادة ، هو أنها الكتابة الصادرة عن شخص استوفى شروط الشهادة ، متضمنة الوقائع التي حضرها أو أثبتها شخصياً ، ويعرفها pactet بأنها إجراءات التحقيق معد لإحضار الشهود بالاستناد إلى طلب أو دفع .

فإن المشرع الفرنسي لا يرى فارقاً في معنى كلمة شهادة أو مدلولها بينها وبين شهادة الشهود المعروفة ، سوى أن هذه شفوية وتلك مكتوبة ، وكلا النوعين يستخدمه القاضي الإداري أمام محاكم القضاء الإداري في فرنسا . 

وبالتالي فالمعنى الذي تتصرف إليه الشهادة في إطار هذا البحث هو الشهادة بمفهومها الشامل سواء أكانت شفوية تسمع بواسطة أحد القضاة أم المفوضين بالقسم الخاص بالتحضير ، أم مكتوبة تقدم في مرحلة من مراحل الخصومة ، وهو ما سوف يتضح من خلال استعراض دور وإجراءات الشهادة أمام المحاكم الإدارية .

(جـ) في إنجلترا : 

يعرف قانون البينة في إنجلترا بأنه مجموعة القواعد التي تبين الطريقة التي يمكن بها أن تثبت الحقائق وتتأكد في المحاكم ، وتقع مسئولية إعداد البينة وتقديمها للمحكمة على رجال التحقيق ؛ لأن المحكمة عندما تصل إلى قرار فهي تعتمد في المقام الأول على شهادة القائمين بالتحقيق .

أي أن المحاكم الإنجليزية تعطيها ذات القوة في الإثبات ، ولعل ذلك يكون واضحاً أكثر في بعض المحاكمات الجنائية ، إذ يكون للمتهم أن يناقش الشهود حتى ولو رأى الإدعاء أن أقوالهم لا تعدو إلا أن تكون تكريساً لما سبق أن أبداه آخرون ، ومن حقه أن يزود بنسخة مكتوبة من أقوال كل شاهد مع ضرورة أن تنبهه المحكمة باسم من لا يكون لديه شهادة مكتوبة من الشهود ؛ حتى يتمكن من مناقشته وتنفيذ أقواله .

(2) تعريف الشهادة في الفقه الشرعي : 

مما لا شك فيه أن التعريف اللغوي للشهادة ، على اختلاف معانيه ، بمضمون البيان أو الحلف أو الحضور أو الإدراك أو البينة لا يختلف بين الشريعة والقانون لوحدة اللغة العربية ، وقد سبق بيانه بالفرع الأول من المطلب الأول . 

وقد عرفها الشافعية بأنها (إخبار بحق للغير على الغير بلفظ خاص أي لفظ أشهد). 

وعرفها الحنابلة بأنها ( حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه وهي الإخبار بما علمه بلفظ خاص).

وقد اتجه جانب من علماء الفقه الحديث إلى تغليب تعريف الأحناف ، باعتباره أكثر دقة مما عداه ، واقترح أن يضاف إليه عبارة (ممن يقبل شهادته) من باب التحوط لمنع دخول شهادة المجنون أو المعتوه أو الصبي في التعريف ، ليصبح التعريف المتصور لشهادة تأسيساً على تعريف الأحناف .

(112)