الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات الإثبات والطلبات العارضة / الكتب / حدود سلطة هيئات التحكيم تجاه وسائل الإثبات المختلفة (دراسة مقارنة) / سلطة هيئة التحكيم وواجبتها في مجال الإثبات

  • الاسم

    محمد يوسف علام
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • اسم دار النشر

    دار وليد للنشر والتوزيع والبرمجيات المركز القومي للإصدارات القانونية
  • عدد الصفحات

    184
  • رقم الصفحة

    13

التفاصيل طباعة نسخ

نظراً لأن المحكم ما هو إلا قضاء خاص يصدر حكماً فاصلاً في موضوع النزاع المعروض عليه ، لذا فإن هذا الحكم لا يصدر من قبل هيئة التحكيم إلا بعد فحص وتمحيص لموضوع النزاع والحسم لكافة الطلبات والدفوع التي ساقها الخصوم ، وعليه فإن قيام هيئة التحكيم بهذا الدور يتطلب تمكين كل خصم من تقديم أدلته ومستنداته التي يرتكز عليها سواء بنفسه أم بوساطة من يمثله لتقوم هي بعد ذلك بتقييم تلك الأدلة وتقرر الأخذ بها أم لا ، وذلك تبعاً لكونها منتجة أم غير منتجة في النزاع . 

إلا أن الأدلة المقدمة قد تكون غير كافية أو غير منتجة ، لذا فقد يبادر المحكم من تلقاء نفسه باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات أو يلزم الغير بتقديم مستند تحت يديه يخدم سير خصومة التحكيم ، كما أنه نظراً للصبغة القضائية التي يتسم بها العمل الناتج عن خصومة التحكيم فإن هيئة التحكيم أثناء تصديها للنزاع لا تكون مطلقة العنان بل تكون مقيدة بمراعاة المبادئ الأساسية التي تلتزم بها محاكم الدولة في مجال الإثبات مع مراعاة عنصر المواءمة الذي تقتضيه طبيعة التحكيم .

ولما كان المسلمات أن المحكم أثناء تصديه لخصومة التحكيم ما هو إلا فرد من أفراد المجتمع ولا يمت إلى السلطة القضائية بأية صلة وذلك لأنه يستمد سلطته وولايته من اتفاق التحكيم ، كما أنه مراعاة لعمله الذي يتسم بالتأقيت .

(112)