الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات الإثبات والطلبات العارضة / الكتب / التحكيم في المواد التجارية الإدارية والمدنية / الاختصاص القاصر للقضاء باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية قبل عرض النزاع على هيئة التحكيم

  • الاسم

    عبد المجيد غميجة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    133

التفاصيل طباعة نسخ

لم يكن المرسوم الفرنسي السابق لسنة 1980 يقنن حدود تدخل القضاء الرسمي للأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية والوقتية عند وجود اتفاق التحكيم، حيث كان هذا المرسوم يمنح المحكم سلطة قضائية كاملة وفي نفس الاتجاه، فقد اعترف الاجتهاد القضائي للهيئة التحكيمية بسلطة فرض تدابير وقتية وتحفظية تتبعها عند الاقتضاء غرامات تهديدية أو أوامر على أساس أن هذه الإمكانية تشكل الامتداد الضروري لمهمة المحكمين القضائية، ولا تفسر بالتالي كتجاوز لمهمتهم وتبعا لذلك، فقد أقر الاجتهاد القضائي الفرنسي بسلطة القاضي الرسمي بالأمر بتدابير تحقيقية مستقبلية على أساس المادة 145 من ق. م. م.ولقد أخذ المشروع الذي تقدمت به لجنة التحكيم الفرنسية العناصر في الاعتبار، واقترح تكريس الاجتهاد القضائي المستقر المحكمة النقض الفرنسية والمتعلق بسلطة القاضي النظامي قبل تأليف الهيئة التحكيمية، ذلك أن هذا المشروع اعتبر بأنه يجوز للهيئة التحكيمية فور وبالرغم من هذا المبدأ المتعلق بتوزيع الاختصاص في اتخاذالاجراءات التحفظية والوقتية، إلا أن هذا المبدأ قد عرف استثناءات عدة كلما تعلق الأمر بالاختصاص الحصري للقاضي الوطني، إذا ما تعلق الأمر بالحجوزات الإحتياطية ، وطالما أن هذا التدخل" لا يعني النظر في الأساس الذي يبقى من اختصاص المحكمين تأليفها أن تصدر الأمر لأحد الأطراف بإبراز عنصر من عناصر الإثبات الموجودة في حيازته، وعند الحاجة الطلب من القاضي المسائد للقيام بذلك، كما أعطى هذا المشروع الهيئة التحكيمية سلطة اتخاذ التدابير الوقتية أو التحفظية التي تراها ضرورية وإمكانية قيام الهيئة التحكيمية أو أي طرف بطلب مساعدة السلطات القضائية إذا لزم الأمر.2082011 وبالرجوع إلى مقتضيات المرسوم الفرنسي الجديد لسنة وخاصة ما يتعلق بالتدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم التجاري الداخلي والدولي المنظمة في كل من المادتين 1449 و 1468 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي الجديد، فالملاحظ بأن هذا المرسوم الجديد قد تبني اقتراحات لجنة التحكيم الفرنسية بشكل جزئي وأدخل بعض التعديلات فيما يتعلق بسلطات القاضي الوطني بالنسبة إلى التدابير الوقتية والتحفظية المتخذة قبل تأليف الهيئة التحكيمية فبالوقوف على نص المادة 1449 الجديدة، نجد أنها تضمنت على أنه طالما أن الهيئة التحكيمية لم تتشكل بعد لا يحول وجود اتفاق تحكيم دون أن يتقدم طرف من الأطراف من محكمة قضائية بطلب يرمي إلى اتخاذ إجراء تحقيقي أو إجراء وقتي أو تحفظي. ومع مراعاة الأحكام المطبقة على الحجز الاحتياطي والتأمينات القضائية، فإنه يجوز للقاضي الرسمي أي رئيس المحكمة الابتدائية أو المحكمة التجارية حتى مع وجود اتفاق تحكيم، الأمر باتخاذ تدابير تحقيقية استنادا إلى الشروط المنصوص عنها في المادة 145 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي، وفي حالة الاستعجال اتخاذ التدابير الوقتية أو التحفظية التي يطلبها الأطراف في اتفاق التحكيم وبالمقابل تضمن مرسوم 2011 مقتضيات مخالفة لاقتراحات لجنة التحكيم الفرنسية، وذلك حينما قضى بأنه وفيما يتعلق بإبراز الأدلة الموجودة في حيازة أحد الأطراف فإن السلطة الممنوحة للهيئة التحكيمية لفرض غرامة تهديدية تعتبر كافية، مما يكون معه تدخل القاضي المساند يصبح غير ضروري في هذه الحالة. كما أنه وفيما يتعلق بالتدابير الوقتية والتحفظية التي تتخذها الهيئة التحكيمية، فقد اعتبر مرسوم 2011 بأن السلطة الممنوحة للهيئة التحكيمية للأمر باتخاذ تدابير وقتية وتحفظية لا يمكنها في أي حال من الأحوال أن تتجاوز الاختصاصات الحصرية الممنوحة بموجب القانون لقاضي التنفيذ، كما أن الشروط التي يجوز وفقا لها طلب تدخل السلطات القضائية من أجل تنفيذ هذه التدابير، كانت غير واضحة وأنه يتوجب استبعادها.وفقا للشروط التي تحددها وتحت طائلة غرامة تهديدية عند الاقتضاء باتخاذ أي تدبير تحفظي أو وقتي تعتبره مناسبا، كما أنه يعود للهيئة التحكيمية تعديل أو إكمال التدبير التحفظي أو الوقتي الذي أمرت به غير أنه يبقى للمحكمة القضائية وحدها الاختصاص بالأمر بالحجوزات الاحتياطية والتأمينات القضائية، فالملاحظ أن المادة 1438 المذكورة، قد جاءت للتأكيد على أن القاضي الوطني يبقى لوحده الحق في إصدار

 

الحجوزات الإحتياطية والتامينات القضائية، وذلك انطلاقا من كون أن هذه