1- يجوز للمحكمة التحكيمية أن تأمر، بناء على طلب احد الأطراف، بتدابير وقتية أو تحفظية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
2 - واذا لم يمتثل الطرف المعني بهذا الأمر من تلقاء نفسه، يجوز للمحكمة التحكيمية أن تطلب مساعدة القاضي المختص ويطبق هذا الأخير قانونه الخاص في هذا الصدد.
3- يجوز للمحكمة التحكيمية أو للقاضي أن يربطوا الحكم بالاجراءات الوقتية أو التحفظية بتوفير الضمانات الضرورية.
الاثبات
1 - تتولى المحكمة التحكيمية بنفسها جميع التحقيقات واقامة الاثبات.
2 - حين يكون تدخل السلطات القضائية في الدولة ضرورية، يمكن للمحكمة التحكيمية أو للاطراف بالتوافق معها أن يطلبوا مساعدة قاضي مكان التحكيم للبحث عن الاثبات؛ ويطبق هذا الأخير قانونه الخاص في هذا الصدد.