اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات الإثبات والطلبات العارضة / الكتب / إتفاق التحكيم والمشكلات العملية والقانونية في العلاقات الخاصة الدولية / الإثبات في خصومة التحكيم
- الاثبات هو إقامة الدليل أمام قضاء التحكيم ، بالطرق التي يتفق عليها الأطراف ، أو التي تحددها هيئة التحكيم لأن كل نظام قانوني ، قد رسم طريقاً لإثبات المدعى به ، الذي هو الواقعة التي أنشأت هذا الحق ، وسواء أكانت هذه الدولة تأخذ بمذهب الإثبات الحر ، أو المقيد ، أو المذهب المختلط .
- كما في قضاء الدولة ، ليس من الضروري التطابق بين المدعي في إثبات الواقعة وبين المدعي في الدعوى .
- إذا أحتاج التحقيق في موضوع النزاع المعروض إنابة جهة قضائية ، بأي شيء تقدره هيئة التحكيم بقرار إجرائي ، لها الطلب من رئيس المحكمة المختصة إصدار الأمر بالإنابة ، على أن يكون طلب الانابة متضمناً الأمور موضوع الانابة ، وأية تفاصيل أخرى يراد الاستيضاح عنها ، كتدوين أقوال شاهد أو خبير ، يتعذر حضوره أمام هيئة التحكيم .
ولكن النقطة المهمة ، هل يحلف المترجم بصفته خبيراً ؟ هنا لابد من التفرقة بين فرضين :
الأول : إذا كان طرفا خصومة التحكيم اتفقا على شيء من ذلك ، سواء بتحليف المترجم أم عدم تحليفه ، فالعبرة باتفاقهم .
الثاني : حالة عدم وجود اتفاق بين طرفي التحكيم حول هذه النقطة ، فهنا تطبق القواعد الاجرائية في بلد إجراء التحكيم ، ونرى ، تحليف الخبير إن تم التحكيم في العراق ، أما في مصر فأن المادة (33) من قانون التحكيم المصري ، أشارت إلى عدم تحليف الشهود أو الخبراء .