يحتل الإثبات بالوثائق والمستندات المرتبة الأولى بين وسائل الإثبات المختلفة أمام هيئة التحكيم البحرى وذلك لسهولة تقديمها وسهولة تقييمها من قبل هيئة التحكيم.
ففي التحكيم البحرى الفرنسي تعتبر الأدلة المكتوبة بمثابة الإيضاح القانوني أو الواقعى للدعوى المنظورة حيث يقدم كل طرف مع طلب التحكيم أو مع مذكرة الدفاع قائمة بالوثائق والمستندات التي في صالحه، والتي يعتبرها هذا الطرف أو ذاك مفيدة له في إثبات ما يدعيه أو في دحض مزاعم الطرف الآخر.
بحيث إذا أخل أحد الطرفين بأمر هيئة التحكيم فى هذا الكشف فإن هيئة التحكيم قد تتخذ ضده الإجراءات التي تلزمه بالامتثال كما يمكن لأحد الأطراف اللجوء للمحكمة القضائية المختصة لإلزام الطرف الآخر بهذا الكشف.
فضلاً عن أنه إذا تم رفع الدعوى القضائية أمام المحاكم الوطنية الأمريكية بصدد نزاع محل اتفاق تحكيمي. وتم وقف الدعوى للإحالة للتحكيم فإن هذا الوقف لا يترتب عليه إلغاء الكشف السابق عن الوثائق والمستندات الذي اتخذ أثناء الدعوى القضائية.