وأشارت الفقرة الرابعة من المادة ۲۰ إلى أن الهيئة تقوم إذا ما ارتأت أو طلب احد أطراف العملية التحكيمية حضور الأطراف في المكان الذي تحدده الهيئة، وقد ألمحت اللائحة إلى أمر هام في هذا الاستدعاء يتمثل بمراعاة المسافة بين الأطراف والمكان المقصود، وهو ما يقارب لنص م۳/۳۳ تحكيم مصري والتي نصت على انه " ويجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف" والجهة المناط إليها القيام بدور الإبلاغ بذلك هي الأمانة العامة للاتحاد . حيث جاء في نص الفقرة الرابعة ما يلي تقوم هيئة التحكيم، بناء على طلب الفريقين أو أحدهما أو من تلقاء نفسها بتكليفهما بالحضور أمامهما في اليوم والمكان اللذين تحددهما، مع مراعاة مهلة المسافة على أن يتم التبليغ بواسطة الأمانة العامة."