الاختصاص المشترك بالإجراءات الوقتية والتحفظية في خصومة التحكيم
وبذلك فإن أحد النتائج المترتبة على هذا المبدأ أن يختص قضاء الدولة بالأمر بالإجراءات التحفظية والوقتية على الرغم من وجود اتفاق التحكيم، حيث أن هذه الإجراءات لا تدخل ضمن الطلبات الموضوعية، وبذلك فلا داعي لحرمان أطراف الإتفاق التحكيمى من الاستفادة من إجراءات الاستعجال القائمة أمام محاكم الدولة والتي تعتبر أكثر فاعلية سواء الإختصاص القضاء المستعجل بها،او لطابعها التنفيذي.
وقد أقرت مبدأ الإختصاص المشترك كل من قواعد القانون النموذجي التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى لسنة 1985 فی المادتين التاسعة والسابعة عشر منها.
ولائحة تحكيم الهيئة الأمريكية للتحكيم A،A،A في المادة 21 منها، ولائحة تحكيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى لسنة 1976 والمعروفة بقواعد UNCITRAL في المادة ۲6 الفقرة الثالثة منها .
توثيق هذا الكاتب
ونحن نرى أن الرأي الثاني هو الأولى بالتأييد، حيث أنه يتمشى مع الإتجاه العام بصدد الإجراءات الوقتية والتحفظية في خصوص التحكيم، والتي تم إسنادها للإختصاص المشترك بين القضاء والتحكيم وخاصة في ظل عدم وجود نص صريح في إتفاقية نيويورك يحكم تلك المسالة.