الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات الإثبات والطلبات العارضة / الكتب / الدفع بالحصانة القضائية في مجال التحكيم / الإختصاص القصرى للقضاء ببعض الإجراءات الوقتية والتحفظية والمستمد من إرادة الأطراف.

  • الاسم

    د. ناصر عثمان محمد عثمان
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    617
  • رقم الصفحة

    316

التفاصيل طباعة نسخ

الإختصاص القصرى للقضاء ببعض الإجراءات الوقتية والتحفظية والمستمد من إرادة الأطراف.

ولكن هل تقتصر إمكانية إتفاق الأطراف على منح الإختصاص القصري الجهة القضاء بإتخاذ الإجراءات التحفظية والوقتية أم أن بإمكانهم منح ذلك الإختصاص لجهة التحكيم أيضا؟

وإذا كان السير على نفس وجهة نظر هذا الرأي يؤدي بنا إلى القول بأن للأطراف سلطة نزع الإختصاص من قضاء الدولة بشان الإجراءات الوقتية والتحفظية، فإن البعض خالف ذلك ورأى أنه يوجد من الإجراءات الوقتية والتحفظية ما هو متعلق بالنظام العام .