الإختصاص القصرى للقضاء ببعض الإجراءات الوقتية والتحفظية والمستمد من إرادة الأطراف.
ولكن هل تقتصر إمكانية إتفاق الأطراف على منح الإختصاص القصري الجهة القضاء بإتخاذ الإجراءات التحفظية والوقتية أم أن بإمكانهم منح ذلك الإختصاص لجهة التحكيم أيضا؟
وإذا كان السير على نفس وجهة نظر هذا الرأي يؤدي بنا إلى القول بأن للأطراف سلطة نزع الإختصاص من قضاء الدولة بشان الإجراءات الوقتية والتحفظية، فإن البعض خالف ذلك ورأى أنه يوجد من الإجراءات الوقتية والتحفظية ما هو متعلق بالنظام العام .