الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / تبادل المذكرات والمستندات وأدلة الأثبات وأوجه الدفاع / قواعد مراكز التحكيم / مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم / الشهود والأدلة

  • الاسم

    مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة (28)

1 – يقع على عاتق كل طرف عبء إثبات الوقائع التي يستند إليها في تأييد دعواه أو دفاعه.

2 – يجوز لأي شخص، حتى وإن كان طرفاً في التحكيم أو تربطه صلة ما بأحد الأطراف، أن يكون من الشهود بمن فيهم الشهود الخبراء، الذين يقدمهم الأطراف الإدلاء بشهادة أمام هيئة التحكيم في أي مسألة تتصل بالوقائع أو بالخبرة الفنية في إطار الحدود التي يسمح بها القانون واجب التطبيق على مسائل ذات الصلة. ويجوز بصفة استثنائية أن تسمح هيئة التحكيم للشهود، بمن فيهم الشهود الخبراء، أن يدلوا بأقوالهم، مكتوبة وموقعة منهم.

3 – لهيئة التحكيم أن تطلب من الأطراف في أي وقت أثناء إجراءات التحكيم أن يقدموا خلال المدة التي تحددها وثائق أو مستندات أو أي أدلة أخرى.

4 – هيئة التحكيم هي التي تقرر مدى قبول الأدلة المقدمة ومدى وجود صلة بينها وبين موضوع الدعوى وأهمية ووزن الدليل المقدم.

112