الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / تبادل المذكرات والمستندات وأدلة الأثبات وأوجه الدفاع / قواعد مراكز التحكيم / مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم / تقديم المذكرات إلى هيئة التوفيق

  • الاسم

    مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 8

1 – يطلب الموفق بعد تمام تعيينه، من كل طرف أن يقدم إليه مذكرة كتابية موجزة يعرض فيها طبيعة النزاع ونقاط الخلاف.

2 – يجوز للموفق أن يطلب من كل طرف فيما بعد أن يقدم إليه مذكرة كتابية أخرى، يبين فيها موقفه وكذلك الوقائع والأسباب التي يستند إليها، مشفوعة بأي مستندات وأدلة أخرى يراها ذلك الطرف مناسبة.

3 – في أية مرحلة من إجراءات التوفيق، يجوز للموفق أن يطلب من الأطراف أن تقدم إليه ما تراه مناسباً من معلومات إضافية.

112