الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / تبادل المذكرات والمستندات وأدلة الأثبات وأوجه الدفاع / قواعد مراكز التحكيم / لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي / المذكرات المقدمة من أطراف في المعاهدة غير متنازعة

  • الاسم

    لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 5

1 – تسمح هيئة التحكيم، رهناً بأحكام الفقرة 4، بتقديم طرف في المعاهدة غير متنازع مذكرات بشأن المسائل المتعلقة بتفسير المعاهدة، أو يجوز لها، بعد التشاور مع الطرفين المتنازعين، أن تدعو ذلك الطرف إلى تقديم هذه المذكرات.

2 – يجوز لهيئة التحكيم، بعد التشاور مع الطرفين المتنازعين، أن تسمح بتقديم طرف في المعاهدة غير متنازع مذكرات بشأن مسائل أخرى تندرج ضمن نطاق المنازعة. وعلى هيئة التحكيم، لدى البت في السماح بتقديم هذه المذكرات، أن تراعي، ضمن العوامل الأخرى التي تراها ذات صلة، العوامل المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 4، وتوخياً لمزيد من التيقن، ضرورة الحيلولة دون تقديم مذكرات تدعم دعوى المستثمر على نحو يرقى إلى مرتبة الحماية الدبلوماسية.

3 – لا يجوز لهيئة التحكيم أن تستخلص أي استنتاج من عدم تقديم أي مذكرة أو عدم الرد على أي دعوة توجه عملاً بالفقرة 1 أو الفقرة 2 .

4 – تكفل هيئة التحكيم ألا تتسبب أي مذكرة مقدمة في تعطيل إجراءات التحكيم أو في إثقالها بعبء لا داعي له أو في الإضرار بأي طرف متنازع على نحو جائر.

5 – تكفل هيئة التحكيم أن تتاح للأطراف المتنازعة فرصة معقولة لإبداء ملاحظاتها على أي مذكرة مقدمة من طرف في المعاهدة غير متنازع.

112