الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / تبادل المذكرات والمستندات وأدلة الأثبات وأوجه الدفاع / قواعد مراكز التحكيم / لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي / المذكرات المقدمة من الطرف الثالث

  • الاسم

    لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 4

1 – يجوز لهيئة التحكيم، بعد التشاور مع الطرفين المتنازعين، أن تسمح لشخص ليس طرفاً متنازعاً ولا طرفاً في المعاهدة غير متنازع ( "طرف ثالث" ("أطراف ثالثة")) بأن يقدم إليها مذكرة كتابية بخصوص مسألة تندرج ضمن نطاق المنازعة.

2 – على كل طرف ثالث يرغب في تقديم مذكرة أن يوجه طلباً بذلك إلى هيئة التحكيم، وأن يقوم، في بيان كتابي موجز يكتب بلغة من لغات التحكيم ويتقيد بأي عدد أقصى من الصفحات تحدده هيئة التحكيم، بما يلي :

( أ ) وصف ماهيته، بما في ذلك، حيثما يكون مناسباً، أعضاؤه ووضعه القانوني ( مثلاً رابطة مهنية أو منظمة أخرى غير حكومية)، وأهدافه العامة وطبيعة أنشطته وأي مؤسسة أم يتبع لها ( بما في ذلك أي مؤسسة لها سيطرة مباشرة أو غير مباشرة عليه).

( ب ) الإفصاح عنا إذا كان له أي ارتباط، مباشر أو غير مباشر، بأي طرف متنازع.

(ج) تقديم معلومات عن أي حكومة أو شخص أو مؤسسة قدمت له، أي مساعدة مالية أو غير مالية لإعداد المذكرة المقدمة؛ أو مساعدة جوهرية خلال أي من السنتين السابقتين لطلبه بموجب هذه المادة ( مثل تمويل نحو 20 في المائة من إجمالي عملياته سنوياً).

(د) وصف طبيعة مصلحته في التحكيم.

( هـ ) بيان ما ينطوي عليه التحكيم من مسائل وقائعية أو قانونية محددة يرغب في التطرق إليها في مذكرته الكتابية.

3 – تراعي هيئة التحكيم، لدى البت في مسألة السماح بتقديم مذكرة من هذا القبيل، إضافة إلى العوامل التي تراها ذات صلة، العوامل التالية:

( أ ) ما إذا كان للطرف الثالث مصلحة جوهرية في إجراءات التحكيم.

( ب ) مدة إسهام المذكرة المقدمة في مساعدتها على البت في مسألة وقائعية أو قانونية ذات صلة بإجراءات التحكيم عن طرق تقديم منظور ما أو معارف معينة أو رؤية متبصرة تختلف عما قدمه الطرفان المتنازعان.

4 – تكون المذكرة المقدمة من الطرف الثالث :

( أ ) مؤخرة وموقعة من الشخص المقدم للمذكرة نيابة عنه.

( ب ) موجزة، ولا يزيد طولها، في أي حال من الأحوال، عما أذنت به هيئة التحكيم.

( ج ) تبين بياناً دقيقاً موقفه من المسائل المطروحة.

( د ) تقتصر على تناول الأمور المندرجة ضمن نطاق المنازعة.

5 – تكفل هيئة التحكيم ألا تتسبب أي مذكرة مقدمة في تعطيل إجراءات التحكيم أو في إثقالها بعبء لا داعي له أو في الإضرار بأي طرف متنازع على نحو جائر.

6 – تكفل هيئة التحكيم أن تتاح للطرفين المتنازعين فرصة معقولة لإبداء ملاحظاتهما على أي مذكرة مقدمة من الطرف الثالث.

112