الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / تبادل المذكرات والمستندات وأدلة الأثبات وأوجه الدفاع / قوانين التحكيم / قانون التحكيم الليبي / تبادل المذكرات والمستندات وأدلة الإثبات

  • الاسم

    قانون التحكيم الليبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

المادة 40

يجب أن يرسل المدعي إلى المدعى عليه إخطارا بالتحكيم، وتعتبر إجراءات التحكيم بدأت من التاريخ الذي يتسلم فيه المدعى عليه إخطار التحكيم.

كما يجب أن يتضمن إخطار التحكيم ما يلي:

  1. مطالبة بإحالة النزاع للتحكيم.

  2. أسماء الأطراف وألقابهم وجنسياتهم.

  3. تحديد اتفاق التحكيم.

  4. وصف موجز للعلاقة بين المدعي والمدعى عليه والدعوى والمبلغ المطالب به.

  5. اقتراح المدعى لأسماء المحكمين أو سلطة التعيين أو عدد المحكمين ولغة التحكيم ومكانه، إذا لم يتفق الأطراف على ذلك.

ويجب أن يرسل المدعى عليه إلى المدعى في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه إخطار التحكيم – ردا على ذلك الإشعار يتضمن ما يلي:

  1. اسم المدعى عليه واحد أو أكثر، ولقبه وجنسيته.

  2. رد المدعى عليه على المعلومات الواردة بالإخطار.

  3. اقتراح المدعى لأسماء المحكمين أو سلطة التعيين، أو عدد المحكمين ولغة التحكيم ومكانه.

  4. وصفا موجزا للدفوع المقابلة أو الطلبات المقدمة.

ولا يحول دون تشكيل هيئة التحكيم عدم رد المدعى عليه على الإخطار بالتحكيم المرسل من المدعى أو إرسال الإخطار ناقصا أو تأخر المدعى عليه في الرد عليه، وتختص الهيئة في جميع الأحوال في التعامل مع هذه المسائل.