الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / تبادل المذكرات والمستندات وأدلة الأثبات وأوجه الدفاع / قوانين التحكيم / قانون التحكيم الليبي / تبادل المذكرات والمستندات وأدلة الإثبات

  • الاسم

    قانون التحكيم الليبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

المادة 35

يجب أن يرسل المدعي خلال المدة المتفق عليها في اتفاق التحكيم أو خلال الفترة التي تحددها هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وأعضاء هيئة التحكيم، طلبا يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وعرضا للوقائع وطبيعة النزاع وطلباته والحجج والمستندات المؤيدة لدعواه، وعلى المدعى عليه أن يقدم دفاعه فيما يتعلق بهذه المسائل في المدة التي تحددها هيئة التحكيم.

كما يجب على الأطراف أن يقدموا دفوعهم مصحوبة بالمستندات الأصلية التي لها صلة بموضوع النزاع، كما يجوز لهم أن يشيروا إلى كل المستندات والأدلة التي يعتزمون تقديمها، ما لم يتفقوا على طريقة أخرى لتقديمها.