الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / تبادل المذكرات والمستندات وأدلة الأثبات وأوجه الدفاع / قوانين التحكيم / قانون التحكيم التونسي / مسئولية هيئة التحكيم في الأعمال الكاشفة للحقيقة

  • الاسم

    قانون التحكيم التونسي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

الفصل 28- تتولى هيئة التحكيم جميع الأبحاث من تلقي الشهادات وإجراء الإختيارات إلى غير ذلك من الأعمال الكاشفة للحقيقة.

وإذا كان أحد الأطراف ماسكا لوسيلة من وسائل الإثبات فلها مطالبته بتقديمها.

ولها أيضا سماع كل من ترى فائدة في سماعه لتقدير النزاع.

ولهيئة التحكيم أن تعين كتابة أحد أعضائها للقيام بعمل معين.

ويجوز لها الإستنجاد بالقضاء لإستصدار أي قرار يمكنها من تحقيق الأغراض الواردة بهذا الفصل.