اجراءات خصومة التحكيم / تبادل المذكرات والمستندات وأدلة الأثبات وأوجه الدفاع / قوانين التحكيم / قانون التحكيم الأردني / تبادل المذكرات والمستندات قواعد قانون الاردن
تعدل المادة (29) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإضافة عبارة ( او أي دفوع اخرى) بعد عبارة (طلبات عارضة) الواردة في الفقرة (ب) منها.
ثانيا: بإضافة عبارة (او أي بينة تراها ضرورية للفصل في الدعوى) الى آخر الفقرة (ج) منها.