الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / تبادل المذكرات والمستندات وأدلة الأثبات وأوجه الدفاع / قوانين التحكيم / قانون التحكيم اليمني / تبادل المذكرات والمستندات

  • الاسم

    قانون التحكيم اليمني
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

مادة (37) : يتم إرسال صور من كل ما يقدمه أحد الطرفين إلى لجنة التحكيم من مستندات أو أدلة إلى الطرف الآخر ، وكذا يتم إرسال إلى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم إلى اللجنة من تقارير الخبراء أو وثائق الإثبات وغيرها ذات الصلة في الفصل في موضوع المنازعة .