مادة (37) : يتم إرسال صور من كل ما يقدمه أحد الطرفين إلى لجنة التحكيم من مستندات أو أدلة إلى الطرف الآخر ، وكذا يتم إرسال إلى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم إلى اللجنة من تقارير الخبراء أو وثائق الإثبات وغيرها ذات الصلة في الفصل في موضوع المنازعة .