الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / تبادل المذكرات والمستندات وأدلة الأثبات وأوجه الدفاع / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / الاوراق التي تقدم أثناء نظر التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد مخلوف
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    511
  • رقم الصفحة

    433

التفاصيل طباعة نسخ

الاوراق التي تقدم أثناء نظر التحكيم

ويلاحظ في هذا الصدد أن القانون خرج بذلك عما هو مقرر في ظل قانون المرافعات من أن يتم اطلاع الخصوم على الأوراق التي تقدم اثناء سير الدعوى بقلم الكتاب، بحيث لا يلتزم الخصم الذي يقدم مذكرات أو مستندات إلى المحكمة اثناء سير الدعوى باعلان خصمه بها، إذ يعتبر الأخير عالما بما يقدم إلى المحكمة اثناء سير الدعوى وعليه أن يسعى للاطلاع عليه بقلم الكتاب. فقد خرج قانون التحكيم على ذلك، واستلزم لاتصال علم الخصم بما يقدمه خصمه أثناء سير التحكيم أو ما يقدم إلى الهيئة أثناء ذلك من أوراق أو مستندات أن تقوم هيئة التحكيم بتسليمه صورة من الأوراق التي قدمت، وإذ جاء النص عاما فإنه يسرى حتى ولو كانت المذكرات أو المستندات قدمت فى حضور الخصم بل نعتقد أنه لا يغنى عن الاجراء الذي أوجبته المادة ٣١ أن يكون صاحب الشأن قد تطوع بتسليم صورة لما قدمه الى خصمه، إذ أن المشرع حرص على أن يتم التسليم بمعرفة وتحت إشراف هيئة التحكيم للتأكد من أن ما تسلمه الخصم مطابق تماما لما قدمه خصمه.