الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / تبادل المذكرات والمستندات وأدلة الأثبات وأوجه الدفاع / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / اثبات الوقائع أمام محكمة التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد مخلوف
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    511
  • رقم الصفحة

    125

التفاصيل طباعة نسخ

اثبات الوقائع أمام محكمة التحكيم

من أبسط قواعد الإجراءات المطبقة أمام المحاكم الدولية - والداخلية أيضا - تلك التي تقرر أن من يدعى . شيئا  عبء اثباته. لذلك فإن عبء الاثبات يقع على عاتق الطرف الذي يدعى مسألة ما  وما ذلك إلا تطبيق للقاعدة الشرعية التي تقرر أن البينة على من أدعى واليمين على من أنكر»  والاثبات هام جدا أمام القاضي أو المحكم الدولى لأنه الوسيلة الوحيدة لتكوين اقتناعه (Convictio) ، وبالتالى حكمه فى النزاع وهو على علم بكل خبايا القضية. علة ذلك أن هناك قاعدة أكيدة تطبق  أمام المحاكم الدولية (والداخلية) هى أنها تفصل في النزاع وفقا لما تم ادعاءه وإثباته: Secundum allegata et probata) لذلك فإن القاضي أو المحكم الدولى يمكن ألا يأخذ بالمدعى الذي لا يمكن اثباته. معنى ما تقدم وحاصله أن على أطراف النزاع التدليل على الوقائع التي يدعونها وعلى ذلك يتم توزيع عبء الإثبات بين الأطراف المتنازعة وفقا لإدعاءات كل منهم.

. ومن الثابت أن الأدلة التى تقدم أمام أية محكمة دولية أو وطنية يمكن أن تكون متغايرة الأنواع ومتنوعة المصادر: فهناك الأدلة المكتوبة والأدلة الشفوية، وهناك الأدلة الرسمية الصادرة عن الدولة نفسها والأدلة غير الرسمية (الصادرة عن الأفراد العاديين كتقارير الصحف ونشرات الأخبار)، وهناك الأدلة الاتفاقية الصادرة عن جانبين أو أكثر والأدلة الصادرة عن جانب واحد في صورة تصريح انفرادى، أو رد على أسئلة خلال مؤتمر صحفى ... إلخ)، وأخيرا من حيث التوقيت هناك أدلة اكتملت قبل نشوء النزاع وأدلة اكتملت أثناء النزاع وأدلة لم يكتمل تكوينها بعد .