الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / تبادل المذكرات والمستندات وأدلة الأثبات وأوجه الدفاع / الكتب / عقد التحكيم واجراءاته / تبادل المذكرات والمستندات وأدلة الاثبات واوجھ الدفاع .

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار المطبوعات الجامعية
  • عدد الصفحات

    345
  • رقم الصفحة

    247

التفاصيل طباعة نسخ

 هذا ويلاحظ أن المادة 836 من قانون المرافعات المصري السابق كانت تنص على أن يحكم المحكمون في النزاع على أساس ما يقدم إليهم من الخصوم ، ويجب على الخصوم  في جميع الأحوال أن يدموا دفاعهم ومستنداتهم قبل انقضاء الميعاد المحدد للحكم بخمسة عشر يوماً على الأقل وإلا جاز الحكم بناء على الطلبات والمستندات التي قدمها أحدهم. وإذا كان ميعاد الحكم أقل من أربع أسابيع وجب تقديم الدفاع والمستندات من الطرفين في النصف الأول من هذا الميعاد

   ولا يملك المحتكم الحكم بالغرامة المقررة في المادة 97 وما يليها من قانون المرافعات .

   ولا يملك المحكم الإحالة على المحكمة للحكم بالغرامات المتقدمة . فالمشرع لم يجز للمحكم الالتجاء للمحكمة للحكم بالغرامة إلا في الحالات المقررة في المادة 506 .