الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / تبادل المذكرات والمستندات وأدلة الأثبات وأوجه الدفاع / الكتب / التحكيم بالقضاء وبالصلح / تبادل المذكرات والمستندات وادلة الاثبات واوجه الدفاعذ

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الوفاء القانونية
  • عدد الصفحات

    387
  • رقم الصفحة

    252

التفاصيل طباعة نسخ

تبادل المذكرات والمستندات وادلة الاثبات واوجه الدفاع

   هذا ويلاحظ أن المادة 836 تنص على أن يحكم المحكمون في النزاع على أساس ما يقدم إليهم من الخصوم، ويجب على الخصوم في جميع الأحوال أن يقدموا دفاعهم ومستنداتهم قبل انقضاء الميعاد المحدد للحكم بخمسة عشر يوماً على الأقل وإلا جاز الحكم بناء على الطلبات والمستندات التي قدمها أحدهم. وإذا كان ميعاد الحكم أقل من أربعة أسابيع وجب تقديم الدفاع والمستندات من الطرفين في النصف الأول من هذا الميعاد .

   وهذه المادة تقطع في الدلالة على أن المحكم يمتنع عليه الحكم بالغرامات المقررة في المادة 108 ومايليها ، فالخصم إذا لم يقدم مذكرة بدفاعه أو لم يقدم مستنداته فى الميعاد جاز الحكم في الدعوى بناء على الطلبات والمتسندات التي يقدمها الخصم الآخر. 

   ومن ناحية أخرى لا يملك المحكم الإحالة على المحكمة للحكم بالغرامات المتقدمة . فالمشرع لم يجز للمحكم الالتجاء للمحكمة للحكم بالغرامة إلا فى الحالات المقررة في المادة 839 .