-1 - ويقصد بذلك أن يرسل المدعي ـ خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي عينته هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين بياناً بدعواه .
-2 - يكون هذا البيان مكتوبا، ويمكن إرساله عبر وسائل الاتصال الحديثة .
-3- يجب أن يشتمل هذا البيان ـ كما هو الحال بالنسبة لصحيفة الدعوى ـ على ما يأتي :
* اسم المدعى والمدعى عليه وعنوانه .
* شرح وقائع الدعوى .
* تحديد المسائل محل النزاع .
* طلبات المدعى.
* كل أمر آخر يتفق الطرفان على ذكره في هذا البيان .
يجوز للمدعى أن يرفق بهذا البيان صوراً من الوثائق والمستندات التي يستند إليها، وأن يشير إلى كل أو بعض ما يعتزم تطبيقه من هذه الوثائق والأدلة ، مع عدم الإخلال بسلطة هيئة التحكيم في طلب تقديم أصول ذلك .