اجراءات خصومة التحكيم / تبادل المذكرات والمستندات وأدلة الأثبات وأوجه الدفاع / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / مرفقات لائحة الدعوى واللائحة الجوابية
الاسم
قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
نصت المادة (39 / ج ) من قانون التحكيم على أنه " يجوز لكل من الطرفين أن يرفق بلائحة الدعوى أو باللائحة الجوابية حسب مقتضى الحال ، صوراً من الوثائق التي يستند إليها وأن نشير إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الاثبات التي سيقدمها ولا يحول ذلك دون حق هيئة التحكيم في أي مرحلة من مراحل الدعوى الطلب بتقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند إليها أي من الطرفين".
وجاءت المادة (35) من قانون التحكيم ونصت على أنه " ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر وكذلك ترسل إلى كل من الطرفين صورة عن كل ما يقدم إلى الهيئة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة ".
وعليه من خلال النصوص فقد أجاز المشرع لكل من المدعي و المدعى عليه في خصومة التحكيم وحسب ما يقضيه الحال ، بإرفاق صوراً عن الوثائق والمستندات التي يستند إليها وأن يشير إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات والتي سوف يقدمها خلال الجلسات .
ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى في طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند إليها أي من طرفي الدعوي .
ويتعين أن ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر وذلك احتراماً لحق الدفاع .
كما يتعين على هيئة التحكيم التزاماً منها بالحياد والمساواو وإحتراماً لحق الدفاع وتفعيلاً لمبدأ المواجهة بين خصوم التحكيم أن ترسل إلى كل من الطرفين صورة عن كل ما يقدم إلى الهيئة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة .
فقد تطلب هيئة التحكيم من أحد الجهات المختصة بالنزاع تقديم أدلة أو مستندات تساعد هيئة التحكيم في الفصل في النزاع ، كأن تقدم إلى هيئة التحكيم من قبل أحد البنوك وثائق ومستندات يثبت صحة إدعاء المدعي وذلك بالإشارة إليها ضمن لائحة دعواه أو ضمن حافظة مستنداته كأن يشير إلى فاتوره ربط بينه - كمشتري لبضاعة - وبين البائع أو يشير إلى إعتماد بنكي تم فتحه بينهما ...إلخ .