نفس الحال بالنسبة للمدعى عليه فعليه أن يرسل خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعي وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء ببيان الدعوى... وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة.... وله ذلك ولو في مرحلة لاحقه من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر التأخير.
وفي الوقت الذي يبدي فيه المدعى عليه أوجه دفاعه، فإن بإمكانه أن يتقدم بدعوى مقابلة. ولا يشترط أن يكون هناك تلازم وارتباط وثيق بين الدعوى الأصلية والدعوى المقابلة لها. ولكن يشترط لكي تقدم الدعوى المقابلة أن تكون مرتبطة بالعقد محل النزاع الذي يتضمن اتفاق التحكيم والذي ينبع منه هذا التحكيم.
وبموجب قوانين التحكيم، إذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه وفقاً للموعد المتفق عليه بين الطرفين أو بموجب الموعد الذي عينته هيئة التحكيم، فإنه يتوجب على هيئة التحكيم في هذه الحالة تستمر في إجراءات التحكيم على أن عدم رد المدعى عليه وفقاً لهذه المواعيد لا يعتبر إقراراً من المدعى عليه بما جاء بدعوى المدعي ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
وقد تقرر هيئة التحكيم منح المدعى عليه موعداً آخر لتقديم مذكرة دفاعه إذا رأت أن هذا التأخير كان له ما يبرره، وبناءً على توضيح من المدعى عليه للهيئة يشير فيه إلى أن عدم الرد في الموعد المحدد ليس رفضاً منه، وإنها لاعتبارات مبررة قبلت بها الهيئة.