الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / تبادل المذكرات والمستندات وأدلة الأثبات وأوجه الدفاع / الكتب / التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن / بيان الدعوى والمذكرات والمستندات والطلبات العارضة

  • الاسم

    د.حسنى المصري
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • عدد الصفحات

    665
  • رقم الصفحة

    205

التفاصيل طباعة نسخ

بيان الدعوى والمذكرات والمستندات والطلبات العارضة

(أولا) في النظام الوطني:

    يرد الاتفاق على التحكيم فى شرط التحكيم أو في مشارطة تحكيم. وفي الحالة الأولى لا يكون النزاع قد وقع بعد، لذا يكون تحديد النزاع أو المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ العقد الذي تعلق به الشرط تحديدا عاما لا يكفى لبيان حدود النزاع الذي يطرح على التحكيم بعد نشونه ، أما في الحالة الأخرى فان النزاع الذى يطرح على التحكيم بعد نشوئه، أما في الحالة الأخرى فان النزاع يكون قد وقع فعلا فيسهل تحديده على وجه الدقة في مشارطة التحكيم. ومن أجل ذلك أوجب المشرع فى فرنسا والكويت ومصر، أن تتضمن مشارطة التحكيم الاتفاق على موضوع النزاع الذى يشمله التحكيم والا كانت باطلة  يعكس شرط التحكيم فلا يبطل لهذا السبب، إذ يكفى تحديد هذا النزاع فى بيان الدعوى أو أثناء المرافعة.

    ويجوز للطرفين معا طرح النزاع على محكمة التحكيم باخطار المحكمين ببيان مشترك يتضمن عناصر النزاع، كما يجوز لأحد الطرفين فقط أن يبادر بطلب التحكيم باخطار المحكمين ببيان دعواه  ، وحينئذ يشغل هذا الطرف مركز المدعى بينما يشغل الطرف الآخر مركز المدعى عليه.

   ولقد قدمنا أن المحكم لا يتقيد بالقواعد الاجرائية المقررة في قانون المرافعات إلا في الحدود التي اتفق عليها الخصوم أو التي ورد النص عليها في باب التحكيم، مع تقيده – في جميع الأحوال - بالمبادىء الأساسية الموجهة لخصومة التحكيم. لذا لم يتضمن قانون المرافعات الفرنسي الجديد أو قانون المرافعات الكويتي نصوصاً خاصة بالتحكيم الوطني تعنى بمعالجة صورة طرح النزاع على محكمة التحكيم باعتبار هذه المسألة متروكة لاتفاق الطرفين أو لمحكمة التحكيم تحددها حسب العلاقة وبين الخصوم وطبيعة النزاع وملابساته، ولم ينص القانون الأخير إلا على قيام المحكم باخطار الخصوم بالمسائل الوارد ذكرها في المادة ۱/۱۷۹ منه .

    لكن ولئن كان ذلك هو المبدأ أيضا فى قانون التحكيم المصرى رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ إلا أنه قد حرص على تنظيم بيان الدعوى وبيان الدفاع بالنحو الذي يضمن حسن سير خصومة التحكيم من جهة واحترام مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع من جهة أخرى فوفقاً للمادة ٣٠ ـن هذا القانون يرسل المدعى ، خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه محكمة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين بياناً مكتوباً بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد المسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره فى هذا البيان الفقرة الأولى). ويرسل المدعى عليه ، خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذى تعينه محكمة التحكيم، إلى المدعى وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه رداً على ماجاء ببيان الدعوى، وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشىء عنه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الاجراءات إذا رأت محكمة التحكيم أن الظروف تبرر التأخير (الفقرة الثانية).

   وهكذا اشترط المشرع المصرى أن يكون بيان الدعوى الذي يقدمه المدعى بيانا مكتوباً، كما اشترط أن يكون دفاع المدعى عليه، ردا على هذا البيان بمذكرة مكتوبة. لكن ماهو الجزاء الذي يترتب على تخلف هذا الشرط أو ذلك أو الجزاء الذى يترتب على عدم تقديم بيان الدعوى أو مذكرة الدفاع أصلا؟

    لقد أجابت على ذلك المادة ٣٤ من القانون المذكور بقولها أنه إذا لم يقدم المدعى دون عذر مقبول بياناً مكتوباً بدعواه وفقاً للفقرة الأولى من المادة ۳۰ المذكورة وجب أن تأمر محكمة التحكيم بإنهاء اجراءات التحكيم مالم يتفق الطرفان على غير ذلك (الفقرة الأولى)، وإذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه وفقاً للفقرة الثانية من المادة ۳۰ المذكورة وجب أن تستمر محكمة التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقراراً من المدعى عليه بدعوى المدعى مالم يتفق الطرفان على غير ذلك (الفقرة الثانية). وهذا حل سديد لأنه إذا لم يتوافر لدى المحكمين والمدعى عليه بيان الدعوى بمضمونه المشار اليه فانه لن يتسنى لمحكمة التحكيم التحقق من ولايتها بالنزاع ومن توافر الشروط التي تضمن صحة حكم التحكيم، كما لن يتسنى للمدعى عليه ابداء دفاعه وطلباته في خصومة التحكيم، وذلك على نحو واضح ومحدد يضمن حسن سيرها وحسمها في وقت مناسب بحكم منهى للخصومة. أما إذا لم يتقدم المدعى عليه بمذكرة دفاعه ، ردا على بيان الدعوى، فان ذلك لا يسلب محكمة التحكيم ولايتها بالنزاع، حيث استمدت هذه الولاية من التحكيم ذاته، بحيث إذا استطاعت المحكمة تحقيق عناصر الدعوى والوصول إلى وجه الحقيقة فيها جاز لها اصدار الحكم المنهى للخصومة بشرط مراعاتها للمبادىء الأساسية الحاكمة لها. هذا فضلاً على أنه من غير المقبول السماح للمدعى عليه بالغاء أثر اتفاق التحكيم لمجرد عدم تقديمه لمذكرة دفاعه.

    وعنى قانون التحكيم المصرى رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ بتقديم المذكرات والمستندات بالشكل الذي تعتد به محكمة التحكيم، فنص على أنه يجوز لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع، على حسب الأحوال، صورا من الوثائق التي يستند اليها، وان يشير إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الاثبات التي يعتزم تقديمها، ولا يخل هذا بحق محكمة التحكيم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى في طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند اليها أي من الطرفين في الدعوى (المادة ۳/۳۰) وتأكيدا على وجوب احترام مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع نصت المادة ۳۱ على أن ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين الى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى الى الطرف الآخر، وكذلك ترسل الى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم الى الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة. وعلى غرار نص المادة ۱/۱۷۹ مرافعات کویتی نصت المادة ٣٥ من قانون التحكيم المصرى المذكور على أنه إذا تخلف أحد الطرفين عن تقديم ماطلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار فى اجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استنادا إلى عناصر الاثبات الموجودة أمامها.

    ولقد قدمنا أن قانون المرافعات الجديد يجيز للخصوم تقديم الطلبات المذكورة حتى اقفال باب المرافعة. وليس فى قانون المرافعات الكويتى ما يمنع محكمة التحكيم من قبول هذه الطلبات بالقيدين المشار اليهما. أما قانون التحكيم المصرى رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ فقد جسد المبادىء المتقدمة بصريح نص المادة ۳۲ التي قالت أنه لكل من طرفي التحكيم تعديل طلبات أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال اجراءات التحكيم مالم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً من تعطيل الفصل في النزاع. ولقد قدمنا أنه برغم أن هذا القانون لم يتكلم عن اقفال باب المرافعة في خصومة التحكيم إلا أن اشتراط النص المتقدم تعديل الطلبات او أوجه الدفاع أو استكمالها خلال اجراءات التحكيم يحول دون وقوعها بعد التاريخ الذى حددته محكمة التحكيم تاريخا لاقفال باب المرافعة مالم تقرر المحكمة اعادة فتح باب المرافعة وتحدد ميعاداً لتقديم الطلبات وأوجه الدفاع المطلوب تعديلها أو استكمالها مراعية في ذلك عدم تعطيل الفصل في النزاع من جهة واحترام المبادئ الأساسية الموجهة لخصومة التحكيم من جهة أخرى.

( ثانيا) في النظام الدولي :

     لا يختلف النظام الدولي عن النظام الوطنى من حيث وجوب تحديد موضوع النزاع تحديداً كاملاً وواضحا في مشارطة التحكيم على عكس شرط التحكيم الذي يكفي فيه تحديد المنازعة أو المنازعات التي تعرض على التحكيم بصورة عامة على أن يتم التحديد النهائي للمنازعة - بعد وقوعها - في بيان الدعوى أو فى طلب التحكيم  وكما هو الحال في النظام الوطني لتحكيم الحالات الخاصة لا توجد طريقة معينة لطرح النزاع على محكمة التحكيم فيجوز أن يكون بناء على طلب الطرفين معا أو بناء على طلب أحدهما، وذلك باخطار هذه المحكمة بحصول النزاع وعرضه للتحكيم. وفي الأحوال التي يكون فيها التحكيم بناء على طلب أحد الطرفين يجب عليه كما قدمنا - اعلان الطرف الآخر بلجونه التحكيم.

    ولقد نظمت قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة بيان الدعوى وبيان الدفاع بصورة دقيقة فنصت المادة ۱۸ ، بشأن بيان الدعوى Statement of claim على أنه ما لم يتضمن اعلان (طلب) التحكيم Notice of arbitration هذا البيان  وجب على المدعى عليه، خلال المدة التي تحددها محكمة التحكيم، أن يوجه إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين بيانا مكتوبا بدعواه، كما يجب عليه أن يراق بهذا البيان نسخة من العقد الذي تعلق به النزاع وطلباته، ويجوز للمدعى أن يرفق بهذا البيان جميع المستندات التي يرى إنها متصله بالنزاع كما يجوز له أن يشير إلى المستندات والأدلة الأخرى التي ينوى تقديمها إلى محكمة التحكيم الفترة الثانية) لما بيان الدفاع Statement of defen فقد نصت بشأنه المادة ١٩ من تلك القواعد على أنه يجب على المدعى عليه ، خلال المدة التي تحددها محكمة التحكيم، اعلان المدعى وكل واحد من المحكمين ببيان مكتوب بدفاعه (الفقرة الأولى)، ويجب أن يتضمن هذا البيان الرد على ماورد ببيان الدعوى بشأن الوقائع المؤيدة لها والمسائل موضوع النزاع وطلبات المدعى ، ويجوز للمدعى عليه أن يرفق ببيان دفاعه والمستندات التي يرى أنها متصلة بدفاعه ، كما يجوز له أن يشير الى المستندات التي ينوى تقديمها الى محكمة التحكيم (الفقرة الثانية).

    ويتضح من نصي المادتين ۱۸ و ۱۹ المذكورتين أن قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة قد اشترطت أن يكون كلا من بيان الدعوى وبيان الدفاع مكتوباً in writing وأن لا يوجه كل منهما إلى أطراف النزاع المدعى عليهم والمدعى) فقط وانما يوجه أيضا إلى كل واحد من المحكمين إذا تعددوا. وقد أخذت بهذه الشروط المادة ١/٣٠ و ٢ من قانون التحكيم المصرى رقم ٢٧ لسنة ۱۹۹٤. لكن يلاحظ اختلاف حكم المادة الأخيرة عن حكم المادتين ١٨ و ١٩ المذكورتين من حيث أن الأولى لم تخول الى محكمة التحكيم فقط تحديد ميعاد تقديم بيان الدعوى وبيان الدفاع وإنما حولت ذلك أيضا الى الطرفين أنفسهم، حيث أجازت لهم الاتفاق على هذا الميعاد، وهو نفس الحكم المقرر في القانون النموذجى الموحد للتحكيم التجاري الدولي لعام ۱۹۸۵ وإن كان هذا القانون لم يشترط أن يكون بيان الدعوى أو بيان الدفاع مكتوباً.

    فقد نصت المادة ۱/۲۳ من القانون النموذجي المذكور على أنه على المدعى أن يبين ، خلال المدة التي يتفق عليها الطرفان أو تحددها محكمة التحكيم، الوقائع المؤيدة لدعواه والمسائل موضوع النزاع وطلباته. وعلى المدعى عليه أن يبين (۲) دفاعه فيما يتعلق بهذه المسائل مالم يكن الطرفان قد اتفقا بطريقة أخرى على العناصر التي يجب أن يتناولها هذان البيانان. ويقدم الطرفان مع بيانهيما كل المستندات التى يعتبران أنها ذات صلة بالموضوع ، ويجوز لهما أن يشيرا الى المستندات والأدلة الأخرى التي يعتزمان تقديمها". فالذي يظهر من هذا النص أنه لا يشترط أن يكون بيان الدعوى او بيان الدفاع مكتوباً بحيث يجوز أن يدلى المدعى ببيان دعواه وأن يدلى المدعى عليه ببيان دفاعه شفاهة أمام محكمة التحكيم في الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان أو حددته المحكمة ذاتها.

    وأيا ماكان الأمر فان تخلف شرط الكتابة - اذا كان موضوعا - لايؤدى الى بطلان بيان الدعوى أو بيان الدفاع، كاجراء من اجراءات خصومة التحكيم  طالما أن المشرع الدولي لم ينص على هذا البطلان أو لم يتفق الطرفان على ترتيبه هذا خصوصا انه يمكن اثبات مضمون هذا البيان أو ذاك فى محضر الجلسة أو باى طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان أو تحددها محكمة التحكيم، ولعل ذلك ما جعل واضعى القانون النموذجى للتحكيم يستغنون عن شرط الكتابة.

    لكن الوضع قد يختلف إذا كان التحكيم لدى احدى مؤسسات التحكيم الدائمة، كتحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس، حيث رسم نظامها اجراءات محددة لتقديم بيان الدعوى طلب التحكيم) وبيان الدفاع، وهى اجراءات تستدعى ان يكون هذا البيانان مكتوبان والا جاز للغرفة رفض التحكيم وفقا لنظامها.

    فوفقا للمادة ٣ من نظام تحكيم الغرفة يجب على الطرف الراغب في اللجوء إلى تحكيم غرفة التجارة الدولية أن يوجه طلبه الى أمانة الهيئة بواسطة لجنته الوطنية أو مباشرة ، وفي هذه الحالة الأخيرة تبلغ الأمانة الطلب الى اللجنة الوطنية المعنية ، وفى جميع الأحوال يعتبر تلقى أمانة الهيئة الطلب تاريخا لبدء اجراءات التحكيم الفقرة الأولى). ويتضمن الطلب على الأخص لقب كل من الطرفين واسمه وصفته و عنوانه وطلبات المدعى، والاتفاقيات المبرمة ولا سيما شرط التحكيم، والوثائق والمعلومات التى توضح ظروف القضية ، وجيمع البيانات المفيدة حول عدد المحكمين واختيارهم الفقرة الثانية. وتبلغ الأمانة المدعى صورة الطلـ ومرفقاته للرد عليه (الفقرة الثالثة. هذا عن بيان أو طلب المدعى، أما عن بيان الدفاع فقد نصت بشأنه المادة من نظام تحكيم الغرفة على أنه يجب على المدعى عليه خلال ثلاثين يوما من تلقيه التبليغ أن يبدى رأيه فى المقترحات المقدمة حول عدد المحكمين واختيارهم وأن يعين عند الاقتضاء المحكم الذى اختاره وأن يعرض أيضا أوجه دفاعه ويقدم مستنداته، وللمدعى عليه بصورة استثنائية أن يطلب من الأمانة أجلا جديدا لعرض أوجه دفاعه وتقديم مستنداته على أن يتضمن طلب التأجيل رده على المقترحات المقدمة حول عدد المحكمين واختيارهم وأن يعين عند الاقتضاء المحكم الذى اختاره الفقرة الأولى). وتبلغ الأمانة المدعى صورة الرد والمستندات المرفقة به إن وجدت وذلك للعلم الفقرة الثانية) . وطبقا للمادة ١٠ من نظام الغرفة تقوم أمانة الغرفة بتسليم المحكم ملف القضية بمجرد تلقيها رد المدعى عليه على طلب التحكيم.

    كذلك نجد شرط كتابة طلب التحكيم المتضمن بيان الدعوى منصوصا عليه صراحة في نظام تحكيم مركز تسوية منازعات الاستثمار المقرر باتفاقية واشنطن لعام ١٩٦٦ ،حيث نصت المادة ١/٣٦ من هذا الاتفاقية على أنه يجب على الدولة المتعاقدة أو على أحد رعاياها ، إذا رغبت أو رغب في اللجوء الى تحكيم المركز، أن يوجه طلبا كتابيا بذلك الى سكرتير عام المركز الذي يقوم باخطار الطرف الآخر بنسخة من هذا الطلب. ويجب أن يتضمن هذا الطلب، وفقا للفقرة الثانية من نفس المادة، جميع البيانات المتعلقة بموضوع النزاع، وصفات الخصوم، وموافقتهم على التحكيم طبقا لنظام المركز، كما أوجبت الفقرة الثالثة من نفس المادة على سكرتيره العام تسجيل طلب التحكيم المستوفى لشروطه متى رأى من خلال بيانات الطلب أنه يدخل ضمن اختصاص المركز والا تعين عليه رفض تسجيله ، ويجب عليه أن يخطر الطرفين فورا بقبول تسجيل طلب التحكيم أو برفض تسجيله.

  ومن ذلك يبين أن خضوع التحكيم لإحدى مؤسسات التحكيم الدائمة الدولية قد يقيد الطرفين ببعض القيود المنصوص عليها في نظامها، وهى قيود ترجع الى الطابع الادارى أو التنظيمي الذي يطبع جهاز الادارة المحرك لعملية التحكيم.

   ولقد عرضت بعض اتفاقيات وأنظمة التحكيم التجارى الدولى لمسألة تقديم الطلبات العارضة، جديدة كانت أو مقابلة ، أثناء اجراءات التحكيم كما هو الحال في النظام الوطني).

    فوفقا للمادة ۲۰ من قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة يجوز لكل من الطرفين، أثناء اجراءات التحكيم ، أن يعدل او يستكمل بيان دعواه أو دفاعه ، وذلك مالم تعتبر محكمة التحكيم ذلك طلبا غير مناسب inappropriate لما قد يترتب عليه من تأخير الفصل في النزاع أو إضرار بالطرف الآخر أو لأى سبب آخر. ولقد استطردت نفس المادة بالقول - تطبيقا للمبادىء العامة في التحكيم - بأنه لا يجوز للمحكمة قبول هذا التعديل اذا كان خارج نطاق شرط التحكيم أو الاتفاق المستقل عن التحكيم .

     ولا يختلف القانون النموذجي للتحكيم التجارى الدولى في تقرير الحكم المتقدم مع ملاحظة أنه يفسح للطرفين المجال للإتفاق على الإجراءات التي قديريان اتباعها في هذا الشأن ، كالاتفاق على حصر الطلبات العارضة في نطاق معين من حيث الأشخاص أو من حيث الموضوع أو تحديد ميعاد لتقديمها. ويظهر ذلك مما نصت عليه المادة ۲/۲۳ من هذا القانون من أنه مالم يتفق الطرفان على شيء آخر يجوز لكل منهما أن يعدل طلبه أو دفاعه أو أن يضيف اليهما، خلال سير الإجراءات، إلا إذا رأت محكمة التحكيم أن من غير المناسب أجازة مثل هذا التعديل لتأخر وقت تقديمه. وهذا النص قد اقتبسه المشرع المصرى وقننه في المادة ۳۲ من قانون التحكيم المصرى رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ وان كانت هذه المادة لم تشر الى حرية الطرفين في الاتفاق على اجراءت خاصة في هذا الشأن.

    كذلك على نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية بتنظيم تقديم الطلبات المقابلة والطلبات الجديدة . فقد نصت المادة ٥ من هذا النظام على أنه على المدعى عليه الراغب فى ابداء طلب مقابل أن يقدمه الى الامانة في نفس الوقت الذى يبدى فيه أوجه دفاعه... وللمدعى خلال ثلاثين يوما من تلقيه الطلب المقابل تقديم مذكرة بالرد. كما نصت المادة ١٦ من نفس النظام على أنهم يجوز للطرفين ان يبديا أمام المحكم طلبات جديدة أو طلبات مقابلة بشرط أن تكون في حدود محضر المهمة المنوه عنه في المادة ۱۳ أو أن يتم تضمينها في محضر ملحق بالمحضر المذكور يوقعه الطرفان وتحاط به هيئة التحكيم (الدائمة) علما .

   ومثلما اعترف القانون النموذجي للتحكيم التجارى الدولى للطرفين بحرية الاتفاق على اجراءات خاصة بشأن الطلبات المشار اليها فان نظام تحكيم مركز تسوية منازعات الاستثمار المقرر باتفاقية واشنطن لعام ١٩٦٦ قد أجاز لهم ذلك أيضا مع مراعاته لشروط قبول هذه الطلبات. فقد نصت المادة ٤٦ من هذا النظام على أنه مالم يوجد بين الطرفين اتفاق مخالف يجب على محكمة التحكيم ، بناء على طلب أحد الطرفين أن تفصل في جميع الطلبات العارضة، سواء كانت طلبات اضافية أو طلبات مقابلة مادامت متصلة مباشرة بموضوع النزاع بشرط قبول الطرفين لهذه الطلبات من جهة ودخولها ضمن نطاق اختصاص المركز من جهة أخرى. وهنا يلاحظ أن هذه المادة لم تخول لمحكمة التحكيم سلطة رفض الطلبات الجديدة أو المقابلة إذا رأت أنها تؤدى الى تأخير لامبرر له للفصل في موضوع النزاع، وذلك بعكس ماهو مقرر فى القانون النموذجي المذكور وقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة. ومع ذلك فان اشتراط النص المذكور قبول الطرفين - معا - للطلبات المذكورة قد يغنى محكمة التحكيم عن هذه السلطة، وذلك لما هو مقرر من جواز اتفاق الطرفين على إطالة مهله التحكيم .