لقد أجازت الفقرة الثالثة من المادة 30 التي نحن بصددها – لكـل من الطرفين المدعي والمدعى عليه أن يرفق بمـذكرات دفاعـه صـوراً ضوئية أو عرفية من المستندات والوثائق التي يستند إليها وله أن يـشير إلى وثائق أو مستندات لم يقدم صورها محتفظا بحقه في تقديمها كأن يكون هناك مستند في جهة ما يجرى إسـتخراجه وإذا جحـد الخـصم صـور المستندات وتمسك بتقديم الأصول كان لازماً على هيئة التحكيم أن تكلـف الخصم الذي تقدم بالصورة أن يقدم أصل المستندد أو صورة رسمية منـه لأن جحد المستند العرفي هو حق أساسي من حقوق التقاضي يترتب على مخالفته الإخلال بحق الدفاع وهو من الأصول التي يقـوم عليهـا نظـام التقاضي– ويجوز لهيئة التحكيم في جميع الأحوال ومن تلقاء نفسها ودون أن يطلب الخصم أن تطلب تقديم أصول المستندات أو صورها الرسـمية من أي من طرفي التدعي، وذلك إعمالا للمادة 30 من قانون التحكيم.