تكريساً لمبدأ المواجهة في الخصومة، يتعين إرسال صورة من كل ما يقدمه أحد طرفي التحكيم إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو وثائق أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر.
ويتعين كذلك أن ترسل إلى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم إلى الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة ليبدي كل منهما رأيه فيها.