يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الرد على هذا البيان - على حسب الأحوال - صوراً من الوثائق التي يستند إليها، ويجوز لكل منهما أن يشير إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها .
ويحق لهيئة التحكيم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى التحكيمية أن تطلب من أي من طرفي التحكيم تقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند إليها، ولا تكتفي بمجرد إرفاق صورها أو الإشارة إليها في بيان الدعوى أو مذكرة الرد عليه.