الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / تبادل المذكرات والمستندات وأدلة الأثبات وأوجه الدفاع / الكتب / شرح قانون التحكيم لسنة 2016 / حضور الأطراف وغيابهم

  • الاسم

    د. ابراهيم محمد احمد دريج
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    مؤسسة الطوبجي
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    57

التفاصيل طباعة نسخ

حضور الأطراف وغيابهم

 (۱) إذا تخلف أحد الطرفين عن الحضور دون عذر مقبول في أي مرحلة من مراحل الدعوى يجوز لهيئة التحكيم أن تستمر في الإجراءات في غيابه بناءً على طلب الطرف الآخر. 

(۲) لا يعتبر عدم حضور الطرف الغائب في البند (۱) إقراراً بادعاءات الطرف الآخر.

هذه المادة تتناول مسألة هامة جداً تتعلق بالالتزام بحضور الطرفين ومحامييهم (إن وجدوا) جلسات التحكيم باعتبار أن مسألة التحكيم جادة وحازمة، فإذا تخلف أحد طرفي النزاع بدون عذر تقبله الهيئة تستمر الإجراءات بحضور الطرف الآخر إذا طلب ذلك، وإلا فيجوز للهيئة تأجيل الجلسة لموعد آخر وإعلانه للحضور فإذا إستمرت الإجراءات في غياب المدعي فلا يعنى أنه مقر بطلبات أو برد المدعى عليه التي أوردها في رده على العريضة والعكس إذا إستمرت الإجراءات في غياب المدعى عليه فلا يعني غيابه إقراره بكل طلبات المدعي بل يجب في كلا الحالتين أن تقوم الهيئة بالاستماع للطرف الحاضر والتحقق مما يقدمه من مستندات وشهود وبعد ذلك تصدر القرار العادل.