الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / تبادل المذكرات والمستندات وأدلة الأثبات وأوجه الدفاع / الكتب / التحكيم في القوانين العربية / تقديم المذكرات والبينات

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    216
  • رقم الصفحة

    342

التفاصيل طباعة نسخ

تقديم المذكرات والبينات

وحسب بعض القوانين العربية ، ، يتوجب على المحكم أن يحدد للخصوم موعداً لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وبيناتهم وأوجه دفاعهم. وهو مبدأ عام يطبق في التحكيم، وهو ما جرى عليه العمل في التحكيم فعلاً، وما يتطلبه السير بالعملية التحكيمية دون حاجة لنص. وموعد تقديم المستندات والمذكرات، قد يتم الاتفاق عليه بين الأطراف، وقد يكون بقرار من المحكم من تلقاء نفسه في حال عدم الاتفاق، وذلك باعتبار هذه المسألة من إجراءات التحكيم، تخضع القرار المحكم في حال عدم الاتفاق عليها ، وفق ما سبق بيانه .

وفي تقديمهم لمذكراتهم وبيناتهم للمحكم، يجوز لأطراف النزاع القيام بذلك مباشرة، أو عن طريق وكيل يتم تعيينه لهذا الغرض، أي لتمثيل ذلك الطرف أمام هيئة التحكيم. ونظراً لاختلاف التحكيم عن القضاء من هذه الناحية، أي ناحية الإجراءات، فإننا نرى أن الوكيل يمكن أن يكون محامياً أو مهندساً أو مدقق حسابات أو تاجراً أو غير ذلك. كما يمكن أن يكون من أي جنسية أخرى غير جنسية الدولة التي يجري التحكيم على أراضيها، وهو المتبع عملاً في التحكيم الحديث، وخاصة التحكيم الدولي. لذلك، نرى بأن القاعدة القانونية التي توجب أن لا يمثل أمام المحاكم أو هيئات التحكيم إلا المحامون، وأن يكون المحامي من رعايا الدولة أو أجنبياً مأذوناً له بالترافع أمام المحاكم، لا تطبق على التحكيم، على الأقل عندما يكون دولياً، وإنما ينحصر مفعولها على الدعاوى القضائية فحسب، وكذلك قضايا التحكيم المحلية على أبعد تقدير .

ومسألة البينات في التحكيم تركت عموماً لاتفاق الأطراف ولهيئة التحكيم شأنها شأن أي مسألة إجرائية أخرى، ولكن ذلك محكوم بقاعدة أساسية سبق ذكرها، وهي المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين الخصوم، وهي من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته لا بالاتفاق ولا بقرار من هيئة التحكيم. ومن هذه الناحية، على الهيئة أن تتصرف وكأنها محكمة رسمية وبالتالي، فإن لها ممارسة صلاحيات المحكمة، مثل رفض قبول بينة إذا كانت غير منتجة في الدعوى ، والطلب من أحد الخصوم تقديم مستند ما، وعلى ذلك الخصم أن يستجيب للطلب. وبالرغم من أن هذا الحكم مبدأ عام تقتضيه أي دعوى ما دام أن المحكم كالقاضي من هذه الناحية، فقد تضمنته بعض القوانين العربية، بالقول أن على الخصوم أن ينفذوا جميع ما يطلبه المحكم منهم . ولا يقتصر هذا الواجب على تقديم المذكرات والمستندات بل يشمل كل أمر آخر، مثل تحديد موعد لتقديم مذكرة أو مستند معين أو لحضور جلسة التحكيم. 

وإذا لم يستجب أحد الطرفين لطلب المحكم بالحضور أو تقديم المستندات، فمن صلاحية المحكم، بل واجبه أحياناً السير في التحكيم والاستمرار فيه وإصدار الحكم، في ضوء ما هو متوفر لديه من أوراق وبينات. وهو ما أكدته بعض القوانين، مثل المادة (2/208) من القانون الإماراتي بقولها ، يجوز الحكـم بنـاء عـلـى مـا يقدمه جانب واحد ، إذا تخلف الآخر عن الموعد الذي حدده المحكم لتقديم بيناته ومستنداته. وهو أيضاً مبدأ عام في التقاضي، نرى تطبيقه في القوانين الأخرى دون حاجة للنص عليه.