الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / تبادل المذكرات والمستندات وأدلة الأثبات وأوجه الدفاع / الكتب / التحكيم التجاري والدولي / تبادل المذكرات والمستندات وادلة الاثبات واوجه الدفاع

  • الاسم

    أ.د محمود مختار أحمد بربري
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    600
  • رقم الصفحة

    110

التفاصيل طباعة نسخ

 وحرص المشرع على حث الأطراف على ابداء طلباتهم وأوجه دفاعهم ، وذلك لتحقيق التحكيم احدى مزاياه الرئيسية والمتمثلة في السرعة وتفادى بطء اجراءات التقاضي لذلك نصت المادة ١/٣٤ على أن تأمر الهيئة بانهاء اجراءات التحكيم ، اذا تقاعس المدعى عن تقديم بیان دعواه على النحو آنف الذكر ، خلال الميعاد المتفق عليه أو الذي حددته الهيئة ، الا اذا اتفق الطرفان على الاستمرار رغم هذا التقاعس .

سير أجراءات التحكيم 

   لا تخضع هيئة التحكيم في تنظيم سير عملية التحكيم إلا للقواعد التي اتفق عليها الأطراف ، فاذا لم يوجد مثل هـذا الاتفاق ، تختار الهيئة القواعد والاجراءات الملائمة تبعا لطبيعة النزاع . 

ولا يوجد ما يمنع الأطراف من الاتفاق على تخويل هيئة التحكيم سلطة الفصل في النزاع استنادا الى الوثائق والمستندات التي يتم تقديمها .

   واذا تقرر عقد جلسات أو اجتماعات ، فيجب على الهيئة مراعاة تحديد تواريخها في موعد يسمح باخطار الأطراف قبل موعد الجلسة بوقت كاف يسمح لهم بالاستعداد لتحضير أوجه دفاعهم أو استكمال ما سبق تقديمه من وثائق ومستندات ويسرى ذلك على مواعيد الجلسات أو الاجتماعات أو تحديد موعد لاجراء معاينة أو فحص بضاعة أو أية أموال أخرى .

   وتلتزم الهيئة احتراما لمبدأ ( المواجهة » بين الخصوم بأن ترسل لكل طرف صورة من كافة المستندات والوثائق أو تقارير يقدمها الطرف الآخر ، كما يجب أن توافى الأطراف بكل المستندات التي قد تحصل عليها الهيئة مباشرة عن غير طريق الأطراف .

   ويجب تدوين خلاصة لوقائع كل جلسة من الجلسات في محضر وتسليم صورة منه إلى أطراف النزاع، إلا اذا اتفق الأطراف على عدم ضرورة ذلك .

   وقد خلا القانون أيضا من النص على سرية المداولة وذلك على عكس القانون الفرنسي المنظم التحكيم الداخلى حيث نصت المادة ١٤٦٩ على هذا المبدأ والذي نرى ضرورة إعماله دون حاجة لنص خاص وأيضا لم يتضمن القانون المصرى نصا يخول الهيئة سلطة اصدار قرار بقفل باب المرافعة وبدء المداولة وهو ما نصت عليه المادة ١/١٤٦٨ من قانون المرافعات الفرنسي في نصوصه المنظمة للتحكيم الداخلي . وتبدو مزية هذا القرار فى أنه يغلق الباب أمام الطرفين ، فلا يجوز بعد تاريخ بدء المداولة تقديم طلبات أو ابداء أوجه دفاع إلا إذا طلبت الهيئة نفسها ذلك.