الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / حضور الخصوم بأنفسهم وممثليهم / قواعد مراكز التحكيم / لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي / التمثيل والمساعدة

  • الاسم

    لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 5

يجوز لكل طرف أن يمثله أو يساعده أشخاص من اختياره ، وترسل أسماء أولئك الأشخاص وعناوينهم إلى جميع الأطراف وإلى هيئة التحكيم ، ويحدد في تلك الرسالة ما إذا كان تعيينهم هو لغرض التمثيل أو المساعدة . وعندما يعين الشخص ليكون ممثلاً لأحد الأطراف ، يجوز لهيئة التحكيم ، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من الأطراف ، أن تطلب في أي وقت تقديم ما يثبت التفويض الممنوح لذلك الممثل بالشكل الذي تقرره الهيئة .

112