يجوز لكل طرف أن يمثله أو يساعده أشخاص من اختياره ، وترسل أسماء أولئك الأشخاص وعناوينهم إلى جميع الأطراف وإلى هيئة التحكيم ، ويحدد في تلك الرسالة ما إذا كان تعيينهم هو لغرض التمثيل أو المساعدة . وعندما يعين الشخص ليكون ممثلاً لأحد الأطراف ، يجوز لهيئة التحكيم ، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من الأطراف ، أن تطلب في أي وقت تقديم ما يثبت التفويض الممنوح لذلك الممثل بالشكل الذي تقرره الهيئة .