الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / حضور الخصوم بأنفسهم وممثليهم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / حضور الخصوم وغيابهم 

  • الاسم

    محمود احمد عبدالسلام احمد نقي الدين
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    466
  • رقم الصفحة

    82

التفاصيل طباعة نسخ

حضور الخصوم وغيابهم 

   يحضر الخصوم بأنفسهم أو من ينوب عنهم أو عن أحدهم في اليوم المحدد للجلسة الذي تم إبلاغهم به. وفي حالة توكيل أحد الخصوم لشخص آخر يحضر عنه يجب أن يكون هذا التوكيل خاصاً صادراً من كاتب العدل ولا يكتفى بالتوكيل العام بل يجب أن يذكر فيه حق الوكيل في مباشرة الدعوى نيابة عن الموكل . كذلك من الممكن أن يكون التوكيل صادرا من أية جهة رسمية ولم تحدد المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم نوع هذه الجهة، والتي يجب أن تكون في نظرنا مماثلة لكتابة العدل في اختصاصاتها .

  كذلك أجازت تلك المادة إمكانية كون الوكالة مصدقة من إحدى الغرف التجارية والصناعية، مما يعني أن المنظم قد أعطى الخصوم إمكانية تحرير الوكالات على أوراق خاصة ومصادقتها من قبل الغرف التجارية الصناعية، إمعانا منه في الإسراع بتنفيذ عملية التحكيم. ولكن ما تجب ملاحظته أنه في حالة عدم قبول الجهة المختصة بالفصل في النزاع لمثل هذا النوع من الوكالات وهذا هو الذي يتم عادة، فإنه يجب التقيد بالإجراءات التي تطلبها تلك الجهة. فإذا كانت تتطلب وجود وكالة شرعية فلا بد من الالتزام بذلك ولا يستطيع الخصم أن يدفع بما ورد في المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم، وذلك لأن نظام التحكيم يجب أن يتم تطبيق إجراءاته بشكل مكمل للإجراءات المتبعة في الجهة المختصة بالفصل في النزاع وبالشكل الذي لا يتعارض معها. وفي جميع الأحوال نرى أنه من الأفضل أن يكون مع الوكيل وكالة شرعية خاصة بالتحكيم منعاً لفتح الباب لأي دفع قد يعوق تنفيذ اتفاق التحكيم أو يبطل الحكم الصادر فيه.

   ولابد أن يقوم المحكم أو هيئة التحكيم بالاطلاع على أصل الوكالة ويجب أن يتم إيداع صورة منها بملف الدعوى ولم تستوجب المادة السابعة عشرة أن تكون هذه الصورة مصدقة من جهة رسمية ويكتفى بالصورة العادية التي من الأفضل أن يتم التأشير عليها بما يفيد مطابقتها للأصل من قبل المحكم أو المحكم المرجح رئيس هيئة التحكيم .

   وإذا كانت المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم قد أعطت الخصوم الحق في توكيل من يرونه لمباشرة الدعوى التحكيمية نيابة عنه، فإنها أعطت أيضاً المحكم أو هيئة التحكيم الحق في طلب حضور الخصوم أو أحدهم شخصياً، إذا رأت أن ذلك ضروري لوجود ما يبرره. وبناء عليه ليس للخصم الذي يطلب حضوره الامتناع عن الحضور وإلا كان لهيئة التحكيم أن تعده غائباً ويكون لها أن تتخذ في حقه ما حدده النظام من إجراءات في هذه الحالة.

   وبعد أن أوجبت المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم على الخصوم ووكلائهم حضور جلسات التحكيم جاءت المادة الثامنة عشرة من هذه اللائحة مبينة أحكام غياب الخصوم أو أحدهم عن حضور الجلسات .

   وبناء عليه إذا غاب أحد الخصوم سواء أكان مدعياً أو مدعى عليـه عن الجلسة الأولى وكان قد تم إعلانه لشخصه فلهيئة التحكيم أو المحكم أن يبدأ بنظر النزاع كما أن له أيضاً إصدار الحكم في الدعوى شريطة أن يكون الخصوم قد أودعوا في ملف التحكيم مذكرات بطلباتهم ودفوعهم ومستنداتهم. ويعد حكمهم في هذه الحالة حضورياً بنص النظام متى ما كانت المدعى جاهزة للحكم بناء على ما قدمه الخصوم، ولكن ما يلاحظ هنا أنه في حالة عدم إيداع أحد الخصوم ملف التحكيم مذكرة أو مذكرات بطلباته ودفاعه، أو أنه لم يتم إعلان الخصم الغائب لشخصه، كما لو كان إعلانه قد تم ووفقاً لإحدى الطرق التي حددتها المادتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم، فإنه لا يجوز لهيئة التحكيم أن تنظر في النزاع أو أن تصدر حكمها فيه، ويجب عليها أن تؤجل نظر النزاع إلى جلسة تالية يتم فيها إعلان الخصم الغائب. ولم تحدد المادة الثامنة عشرة ما إذا كان الإعلان يجب أن يتم لشخص الخصم الغائب أم أنه من الإمكان أن يكون وفقاً لإحدى الطرق التي أقرتها المادتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم. ونرى أنه في هذه الحالة لا فرق في أن يتم إعلان الخصم الغائب عن الجلسة الأولى لشخصه أو أن يتم وفقاً لإحدى الطرق التي حددتها المادتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة. ولو قيل بوجوب إعلان الخصم الغائب لشخصه، لأصبح نص المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لغوا لا فائدة منه.

   وكذلك نظمت الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم حالة غياب كل أو بعض المحتكمين المدعى عليهم في حالة تعددهم وكان بعضهم قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يعلن لشخصه ، حيث قررت أنه في غير حالة الاستعجال يتم تأجيل نظر موضوع النزاع إلى جلسة تالية يعلن بها من لم يتم إعلانه لشخص من الغائبين ويكون الإعلان في هذه الحالة إما لشخصه أو وفقا لإحدى الطرق التي حددتها المادتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية. ومتى تخلف أحد المحتكمين المدعى عليهم بعد إعلانه بموعد الجلسة التالية فإن الحكم في موضوع النزاع يعد حضورياً في حق المتخلفين عن الحضور جميعاً. أما إذا رأت هيئة التحكيم ضرورة الاستعجال والفصل في النزاع وإصدار الحكم في الجلسة الأولى فإن لها ذلك، ويخضع تقدير سبب الاستعجال لها وحدها.

  وأخيراً حددت الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة عشرة أن حكم المحكـــم يعد حضورياً إذا حضر الخصم سواء أكان مدعياً أم مدعى عليه أو من يمثله جلسة من الجلسات، كما أنها اعتبرت إيداع الخصم مذكرة بدفاعه في الدعوى أو مستنداً متعلقاً بها بمثابة الحضور وما يبرر مثل هذه القاعدة هو أن هيئة التحكيم لا تملك بصفة عامة اعتبار أن الخصومة كأن لم تكن، أو أن تحكم بشطب الدعوى التحكيمية في حالة غياب أحد الخصوم وعدم حضورهم أمامها ومن ثم فإن من حقها أن تصدر حكمها في النزاع في الجلسة التالية إذا لم يحضر المدعى عليه أو غاب المدعي عن هذه الجلسة؛ لكونه قد قدم ما يطالب به في الجلسة الأولى، وبناء عليه يتم الحكم من خلال هذه المطالبات ويعد الحكم بالنسبة له حضورياً. كما أرست تلك الفقرة مبدأ مهما من مبادئ التقاضي فيما يتعلق بحضور المحتكم الغائب قبل انتهاء الجلسة، حيث اعتبرت أن صدور أي حكم في هذه الجلسة يعد كأن لم يكن؛ لأن من حق الخصم الغائب في هذه الحالة أن يبدي دفاعه وأن يتم سماع أقواله وفق القواعد التي نص عليها نظام التحكيم ولائحته التنفيذية.

   وتأكيداً لما نصت عليه المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم بخصوص حضور وغياب المحتكمين اشترطت المادة التاسعة عشرة من هذه اللائحة أن يتم إعلان المحتكمين بالشكل الصحيح، ويكون الإعلان صحيحاً متى ما توافرت فيه الشروط التي حددتها المادة الثانية عشرة من اللائحة، ومتى ما تم بالكيفية التي حددتها المادة الثالثة عشرة والرابعة عشرة من نفس اللائحة.

   وبناء عليه إذا ما تبين لهيئة التحكيم أن غياب أحد الخصوم، بسبب أن إعلانه قد تم بطريقة باطلة، فإنه يجب عليها أن تؤجل نظر الدعوى إلى جلسة تالية، وتقوم بإعلانه بها إعلاناً صحيحاً طبقاً لما هو محدد. وإذا لم يتم ذلك فإن هذا يكون سبباً قوياً ومباشراً للطعن في الحكم، الذي يصدر دون مراعاة للشكل والكيفية التي يجب أن يتم من خلالها إعلان الخصوم.

107